الذي علمه إياه رسول الله (ص) وهو اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك ومنها قول سبحان الله والحمد الله و لا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة أو ثلاثين ومنها دعاء الحفظ من النسيان ومنها قول اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ومنها قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الخ وآية قل الله مالك الملك الخ ومنها قول أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومنها الاقرار بالنبي والأئمة واحدا بعد واحدا إلى غير ذلك مما تضمنته الكتب المعدة لذلك خصوصا بحار الأنوار للمجلسي (ره) وغيره من كتب علمائنا رضوان الله عليهم الثالث تختص المرأة باستحباب الزينة بالحلي والخضاب و الاخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى وراء والبدئة للسجود بالقعود والتضمم حاله بل تكون لاطئة بالأرض فيه غير متجافية كما أنها إذا أرادت القيام تنسل انسلالا وإذا أرادت السجود تجلس له معتدلة والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل فإنك قد عرفت استحباب التورك فيه مطلقا إلا في الجلوس من القيام المقصد الثالث في مبطلاتها مضافا إلى ما عرفته سابقا وهو أمور أحدها الحدث الأصغر والأكبر فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأصح عمدا أو سهوا أو سبقا في غير ما عرفت من المسلوس والمبطون والمتحاضة من دون فرق بين من دخل فيها بتيمم فأحدث سهوا ثم أصاب الماء وبين غيره على الأصح وبين من أحدث لنسيان التسليم مثلا وغيره ثانيها تعمد التكفير في الصلاة تأدبا وخضوعا لغير تقية أما إذا كان سهوا فالأحوط الاستيناف وإن كان الأقوى عدمه كما أنه لا بأس به حال التقية بل لو تركه حالها أمكن البطلان لكن الأقوى خلافه نعم
(١١٨)