ويذكر كذلك وكذا رفع الرأس منه ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار أما إذا لم يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من المشي ونحوه فالأقوى تقديم الصلاة من جلوس مستقرا عليه بل وغيره من الأبدال وإن تعذر عليه الاستقرار في جميع الأحوال سقط عنه ووجب الأقرب فالأقرب فيصلي ح قائما مضطربا فإن تعذر صلى ماشيا فإن تعذر صلى راكبا البحث الثاني يستحب فيه اسدال المنكبين وارسال اليدين واضعا كفيه على فخذيه الأيمن على الأيمن والأيسر على الأيسر مقابلهما ركبتيه ضاما لجميع أصابعهما والنظر إلى موضع سجوده واستواء النحر وفقار الظهر في الانتصاب والرجلين في الاستقرار وصف القدمين على جهة التحاذي بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص موجها بأصابعهما إلى القبلة مفرقا بينهما ولو بإصبع والشبر أقصى الفضل ويستحب للجالس التربع حال قرائته والمراد به هنا جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وأما حال الركوع فالمستحب له ثني الرجلين كما أنه يستحب له التورك بين السجدتين وحال التشهد على الأظهر والله أعلم الفصل الرابع في القراءة وفيه بحثان البحث الأول ويجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد ثم سورة كاملة غيرها عقيبها وأن رخص وله في الاقتصار على الحمد في المرض والاستعجال بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوه ما من أفراد الضرورة ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة على الأصح أو سهوا وذكر قبل الركوع أعادها أو غيرها بعد الحمد وإن كان الأولى له إعادتها نفسها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها على الأصح ولا يجوز له قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال فإن فعله عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه على الأصح وأما إذا كان ساهيا فذكر في الأثناء عدل إلى غيرها مع سعة الوقت وأن ذكر بعد الفراغ وقد فات الوقت أتم صلاته وإن لم يكن قد أدرك ركعة ولا يحتاج إلى إعادة سورة وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم فلو قرأ عامدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها أما لو قرأها ساهيا فذكر في المحل قبل الاتمام أو بعده تجاوز النصف أو لا قرأ غيرها وأخر السجود
(١٠٢)