أن أكتب لهم رسالة في أحكام الصوم على وجه الاختصار ولم يكن لي بد من إجابتهم فاستخرت الله تعالى وأجبتهم إلى ذلك مستعينا به ومتوكلا عليه وهو حسبي ونعم المعين كتاب الصوم وفيه فصول الأول في النية وفيه مباحث المبحث الأول يشترط فيه النية كغيره من العبادات على الوجه الذي قدمناه في الطهارة والصلاة من أنها الداعي دون الاخطار وأنه لا يجب فيها بعد الاخلاص ومقصد الامتثال غير التعيين مع تعدد نوع المأمور به لا مع اتحاده فلا يلزم ح فيها التعرض للوجوب والندوب ولا للقضاء والأداء ولا الأصالة والتحمل فلو لم ينوها بل لو نرى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافي التعيين ولا يقتضي تغيير النوع صح حتى لو كان مشرعا وإن أثم بتشريعه كما لا يجب معرفة أنه الكف أو الترك بل لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عما تدخل هي فيه صح على الأقوى بل لو نوى الصوم وكان متخيلا أن الجنابة عمدا مثلا لا تبطله لكن لم يفعلها فيه ولم يلاحظ في النية الامساك مما عداها صح في الأقوى أيضا نعم لولا حظ في نيته ذلك بطل المبحث الثاني لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه على الأصح من غير فرق بين الجاهل والناسي والعالم نعم يكفي نية صوم غد من غير تعرض فيها لكونه منه حتى في المتوخى له والجاهل بعدم صحة غيره فيه على الأصح وإن كان الأحوط خصوصا في الأخيرين ذلك بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له أجزء عنه بخلاف العالم له فإنه لا يقع لواحد منهما على الأصح وإن كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ثم علم وجدد النية قبل الزوال وفي الحاق الواجب المعين بنذر ونحوه بشهر رمضان في الاجتزاء عنه لو نوى غيره فيه جهلا أو نسيانا وجه ولكن الأقوى خلافه ولا بد فيما عد شهر رمضان من نية التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والنذر المطلق بل النذر المعين كذلك على الأقوى وكذا قضاء شهر رمضان وإن تضيق أو لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه بل وكذا المندوب المعين كأيام البيض فضلا عن المندوب المطلق فإن الجميع عداه يجب التعرض في النية للتعيين المزبور فلا يجزي الاقتصار
(١٦٠)