بادراك ركعة للآخر فصلت الأولى ثم بان الضيق قضت صاحبة الوقت ويطلب الأولى على الأقوى ولا يتعين قضاؤها فورا لو بقي من الوقت أقل من الركعة وإن كان هو الأحوط ولو طنت الضيق فصلت الثانية ثمن تبين سعة الوقت صحت الثانية وصلت الأولى بعدها في وقت الثانية إذا على الأصح ولو شكت في سعة أول الوقت فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الأداء والقضاء عليها ما لم ينكشف الضيق ولو شكت في ضيق الوقت في الآخر فالأحوط لم يكن أقوى لزوم الأداء والقضاء أيضا ما لم ينكشف ومنها عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض نعم يستحب لها الاغتسال المندوبة كغسل الاحرام وغيره ومنها استحباب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة يومية بل وغيرها من الصلوات الواجبة الموقتة على الأحوط في تحصيل المندوب في الجلوس في مكان طاهر والأولى مصلاها إن كان بمقدار زمان صلاتها بحسب حالها مستقبلة ذاكرة لله تعالى شأنه ومسحة ومهللة وحامدة والأولى اختيار التسبيحات الأربع الجابرة للصلاة مع إضافة الاستغفار والصلاة على النبي بل في بعض الأخبار تلاوة القرآن ولا بأس وإن كان مكروها في غير هذا الحال والأولى انتقاضه بالنواص المعهودة ومشروعية التيمم بدله خال عدم الماء أو تعذر استعماله كما أن الأولى تعقيب الذكر فلو حصلت فاصلة يعتد بها إعادته بل الأحوط لها عدم ترك الكيفية المخصوصة ولا يبعد قيام القيام والاضطجاع والمشي مقام الجلوس عند التعذر بل لا يبعد قيام غير القبلة مقاسها معه أيضا ومنها كراهة حملها القرآن ولو بغلافه ولمس هامشه وما بين سطوره بل الأحوط لها اجتناب لمسه ولمس هامشه ومنها كراهة قراءة القرآن لها على معنى قلة الثواب من غير فرق بين السبع والسبعين بل الأحوط لها ذلك سيما زاد منها على السبع ومنها كراهة الخضاب لها سيما بالحناء وسيما في اليد والرجل والله العالم المطلب الثاني في دم الاستحاضة وفيه فصول الأول هو في الغالب دم فاسد أصغر بارد صاف رقيق يخرج بفتور من غير لذع وحرقة عكس دم الحيض وإن كان ربما جاء بصفاته كالعكس ولا حد لقليله
(١٧)