مثلا لزعمه سخيرته المخبر أو عدم العلم بصدقه بل يقوى وجوب الكفارة مع القضاء إذا كان المنحر عدلين بل عدلا واحدا مع عدم احتماله السخرية والظاهر اختصاص حكم المراعاة بشهر رمضان دون غيره حتى المضيق والمعين على الأصح فيبطل الجميع ح بتبين أن الأكل بعد الفجر مطلقا مع المراعاة وعدمها والأحوط في الأخيرين الاتمام معها ثم القضاء نعم لا شئ على من تناول مع المراعاة وبدونها ولم يعلم أنه كان بعد الفجر في جميع أقسام الصوم حتى مع الظن فضلا عن غير رابعها الافطار تقليدا لمن أخبر أن الليل دخل وإن كان جايز له لعمى أو لأن المخبر عدل أو عدلان بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا مع عدم جواز التقليد وإن كان جاهلا بذلك والظاهر مساواة غير شهر رمضان له في ذلك خامسها الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل لعدل المتجه في الأخيرين الكفارة ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار بذلك نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الوقت فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة والظاهر أيضا مساواة شهر رمضان لغير في ذلك سادسها ادخال الماء إلى الفم للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ح وإن جاز له ذلك على الأصح ولذا لم تجب به الكفارة على الأصح بخلاف ما لو ابتلعه لنسيان فإنه لا قضاء على الأصح وإن كان هو الأحوط أيضا كما أن الأحوط الحاق العبث بالتبرد بل لا يخلو من قوة نعم لا يلحق به في الأقوى ادخال غير الماء في الفم عبثا فضلا عما يكون منه لغرض صحيح ولا الاستنشاق بالماء فدخل الجوف وإن قلنا بمساواته للفم في غير ذلك وإن كان الأحوط القضاء مطلقا أيضا ولا قضاء أيضا في سبق الماء بالمضمضة للطهارة للصلاة ولو نافلة بل للطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الطاهرة الصغرى والكبرى بل ولا للتداوي وإزالة النجاسة نعم يكره له المبالغة في مطلق المضمضة وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات وفي الحاق وغير شهر رمضان به في حكم المضمضة للتبرد وجه قوي فيقضي ح إن كان معينا ويبطل إن لم يكن وإن كان الأولى في الأخير الاتمام ولو مندوبا الفصل الرابع فيما يكره للصائم
(١٧٠)