إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة نعم الأقوى الحاق غير حال الدعاء من أحوال الوتر بل يقوى الحاق مطلق النافلة به إلا أن الأحوط خلافه كما أن الأحوط بل الأقوى الاقتصار على الوتر المندوب أما الصوم فالظاهر عدم الفرق بين الواجب منه والمندوب كما أن الأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قل زمانه بل ودون شرب غير الماء بل الظاهر أنه لا يتعدى منه إلى جذب التنباك على الوجه المعلوم بناء على منافاته للصلاة كما هو الأقوى والله أعلم تاسعها تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير تقية على الأقوى بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى من غير فرق في القول بين أن يكون سرا أو جهرا للإمام أو المأموم أما الساهي فلا بأس كما لا بأس مع التقية بل قد يجب وإن كان لو تركها ح أثم وصحت صلاته على الأصح كما أن الأصح صحتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء وإن كان الأحوط خلافه عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض والأوليين منها كما تسمعه في محله انشاء الله تعالى حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه كما عرفته وتعرفه أيضا وأما القران بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالأقوى عندنا كراهته وإن كان الأحوط اجتنابه وكذا عقص الرجل شعر رأسه على الأصح ويكره فيها أيضا مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب الاختياري والتأوه والأنين ومدافعة البول والغايط كما تقدم ما لم يصل إلى الضرر فيحرم وإن كان الأقوى صحة الصلاة معه ح ولا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل الأحوط ذلك في النافلة أيضا وإن كان الأقوى الجواز كما أن الفريضة تقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال بل الأحوط له استينافها من رأس لو عصى ح فلم يقطعها بل هو الأقوى فيما إذا وجب قطعها للضرر الذي لا يجوز تحمله مع امكان دفعه في النفس أو في غيرها والله أعلم المقصد الرابع في صلاة الآيات وفيه مباحث المبحث الأول في السبب وهو كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما
(١٢٢)