ملفقة منهما ولم يكن الباقي أربع فراسخ نعم الأحوط الجمع فيهما كما أن الأحوط ذلك أيضا لو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية في الأثناء وضربه في الأرض وكان ما بقي لا يبلغ مسافة إلا بضمه لما مضى بعد طرح ما تخلل بينهما من المصاحب للمعصية وإن كان الأقوى القصر فيه وأولى منه في ذلك ما لو قصد المعصية ولما يضرب في الأرض ولو سافر للصيد لهوا نحو ما يستعمله أبناء الدنيا أتم نعم يقتصر في رجوعه إذا كان يبلغ المسافة كما في كل مسافر معصية ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر أيضا أما لو كان للتجارة أفطر لو كان صائما واحتاط بالاتمام والقصر في الصلاة وإن كان القول بالقصر فيها لا يخلو من قوة ولا فرق فيما ذكرنا بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد احراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنها وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح وتابع الجائر على وجه يكون من أعوانه وجنده يتم حتى لو كان سفر الجائر طاعة فإنه ح يقصر في نفسه دون اتباعه بل قد يقال بالتمام للتابع المعد نفسه لامتثال أمر الجائر لو أمره بالسفر ففعله امتثالا لأمره وإن كان مباحا إلا أن الأحوط الجمع ح أما من كان تابعا له لاكراه أو لتحصيل غرض منه من دفع مظلمة ونحوها فلا ريب في أن حكمه القصر والله هو العالم الخامس أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وغيره من أصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر من غير فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة إلى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وبين غيره وكذا لا فرق بين من جد في سفره منهم بأن جعل المنزلين مثلا منزلا واحدا ومن لم يكن كذلك نعم الظاهر القصر في السفر الذي ليس عملا لهم كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافر للزيارة أو غيرهما كما أن الظاهر ذلك في نحو الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان منهم متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون الأعاجم من أماكنهم إلى الحج ذهابا وإيابا على وجه يستغرق ذلك تمام سنته أو معظمها فإنه يتم ح والتاجر الذي
(١٥٦)