في ابتداء النية ولو عدل حيث لا يجوز له العدول بطلتا معا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على ذلك بل لو دخل في الظهر بتخيل عدم صلاتها فبان في الأثناء أنها قد فعلها لم يصلح له العدول به إلى العصر ولو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ وفي الأثناء كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها فالأقوى صحتها عصرا والأحوط الاستيناف ولو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه ولو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا بنى على التي قام إليها فإن لم يعلمه وأمكن العدول عدل وإلا بطلت صلاته ولا عدول على الأصح في غير ما سمعت ولو قام لصلاة الظهر مثلا فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى العصر فالبناء على ما قام له والله أعلم الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وفيه بحثان المبحث الأول هي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهولا وكذا بزيادتها فإذا أكبر للافتتاح أولا ثم زاد ثانية له عمدا أو سهوا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة على الأصح فإن أبطلها كذلك احتاج إلى خامسة هكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ولا يعتبر في ابطالها مقارنة الصلاة لها بل يكفي فيه قصد الافتتاح ولو افتتح لصلاة غيره ما في يده ساهيا فالأحوط له الاتمام ثم الاستيناف وصورتها الله أكبر فلا تنعقد الصلاة بدونها وإن كان برديفها من اللفظ العربي فضلا عن غيره بل ولا بها ملحونة في المادة أو الاعراب أو اخراج الحرف من غير مخرجة أو ناقصة ولو حرفا أو زائدة كذلك ولو المتولد من اشباع هاء لفظ الجلالة أو من فتح همزة أكبر أو بائه على وجه تخرج به عن صدق اسم التكبيرة عرفا أو مغيرا ترتيبها أو تاركا للموالاة بين حروفها أو غير ذلك مما يغير هيئتها من ادغام غير مدغم أو فك ادغام ونحوهما نعم قد يقوى الاجتزاء بها مع حذف همزة الوصل من لفظ الجلالة عند وصلها بلفظ النية أو الدعاء الذي قبلها وإن كان الأحوط خلافه لكن على معنى عدم درجها باللفظ السابق عليها بل يقف عليه إن جاء به ويبتدى بها لا أنه يقطع الهمزة مع الوصل فإن الأقوى البطلان ح وكذا الأحوط الوقف على الراء وإن كان الأقوى عدم وجوبه فله اعرابه موصلا له بغيره فلو ترك
(٩٧)