منعه لبرد ونحوه جاز وصلى به صلاة المختار وإن كان هو الساتر لكن الأحوط له بل الأقوى مراعاة الترتيب بين ما تندفع به الضرورة من ذلك فيؤخر ما حرم لبسه لنفسه وللصلوة كالمغضوب والحرير والذهب عما لم يكن كذلك كجلد غير المأكول بل يؤخر المغضوب عن الأخيرين وليس عدم الساتر المحلل من أسباب الضرورة المسوغة للصلاة في المحرم بل يصلي عاريا بل هو كذلك لو اشتبه الساتر القابل في غيره مما يحرم لبسه في الصلاة وغيرها كالحرير والذهب والمغضوب على وجه الانحصار فيجنب الجميع ح ويصلي عاريا مع فرض عدم غيره أما إذا كان الاشتباه بين المحلل والمحرم من حيث الصلاة كالمشتبه في غير المأكول كرر الصلاة زايدا على غير القابل بواحدة نحو ما سمعته في الثوب النجس المشتبه بالطاهر ولو ضاق الوقت صلى الممكن وعاريا على الأقوى ولو لم يتمكن إلا من واحدة اقتصر على الصلاة عاريا و لو لم يكن عنده إلا ثوب متحد مثلا وشك في أنه من الحرير أو غيره جاز له لبسه في غيره الصلاة أما فيها فالأحوط له الصلاة به وعاريا موميا وإن كان الأقوى الاجتزاء بالصلاة به بناء على ما ذكرناه في كيفية صلاة العاري أما إذا كان عنده غيره فالأقوى والأحوط تعين الصلاة عليه فيه دونه وكذا الكلام في الثوب المتحد المشكوك في أنه من المأكول اللحم وعدمه الله العالم المبحث الرابع لا يجب التستر من جهة التحت للصلاة نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك مخرم على وجه ترى عورته لو نظر إليها فالأحوط والأقوى التستر وإن لم يكن تحتها ناظر محترم كما أنه لو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره وجب عليه التستر حاله ولو حصل الستر باللحية أو غيرها من الشعر على وجه يصدق عليه التستر بالثوب في تلك الحال صح في الأقوى وكذلك الكلام في الثوب المخرق مما يحاذي العورة فوضع يده مثلا على وجه حصل معه الصدق المزبور المبحث الخامس في مكروهات اللباس تركه الصلاة حتى للنساء على الأقوى في السود منه عد الخف والمامة و الكساء ومنه العبا والمصبوغ المشبع والمشبع بالعصفر والمزرج بالزعفران بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ وكذلك تكره في الساتر الواحد الرقيق بل تكره له الصلاة في السراويل الواحدة وإن لم تكن رقيقا بل الأولى له الصلاة في الثياب المتعددة بل يكره للإمام ترك الرداء كما أنه
(٨١)