أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط والاغتسال من الجنابة والاستحاضة الوسطى أو الكبرى حتى لو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة على الأقوى وشهادة الجنايز للحمل والصلاة ودفنها تشييعها وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك على الأقوى وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة وغير ذلك من الأمور التي يلزم الخروج إليها عقلا أو شرعا أو عادة سواء كانت متعلقة بنفسه أو بغيره رجع مصالحها للآخرة أو الدنيا يحصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا نعم لا يجلس ح مع الامكان تحت الضلال بل ولا يمشي تحته بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا كما أنه ينبغي مراعاة أقرب الطق والمكث بقدر الحاجة بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف في جميع ذلك وإلا بطل من غير فرق بين العمد والسهو والاختيار والاضطرار كما أنه لو ترك الخروج حيث يجب عليه لجنابة ونحوها بطل إذا كان اللبث محرما عليه في نفسه لا من حيث الضدية كأداء دين ونحوه فإن الأقوى ح الصحة ولو غصب مكانا في المسجد بأن دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالأقوى عدم بطلان الاعتكاف وكذا لو كان لباسه مغصوبا أو حاملا له أما لو جلس على فراش مغصوب فالأقوى البطلان ولو فرش المسجد بتراب مغصوب مثلا عليه وجه لا يمكن التحرز عنه فلا مانع من الكون عليه كما أنه لا شئ عليه لو جلس على المغصوب مجبورا أو جاهلا بالغصب أو ناسيا له راز أطلقت المعتكفة رجعيا خرجت إلى منزلها واعتدت وإن كان الاعتكاف معينا على الأصح وإن وجب القضاء عليها بعد ذلك المبحث الثاني في أقسامه الاعتكاف واجب أو مندوب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه أو عهدا أو يمين أو إجارة ونحوها والمندوب ما عدا ذلك سواء فعله عن نفسه أو غيره والأول إذا كان معينا فلا بحث في الوجوب قبل الشروع فضلا عنه وإن كان مطلقا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع كالمندوب إلا أن الأحوط احتياطا شديدا ذلك فيهما نعم إذا مضى يومان في المندوب تعين الثالث وهكذا ما لم يكن قد اشترط فيه حال نيته الرجوع متى شاء وإلا كان له ذلك حتى في الثالث على ما
(١٨٨)