التسليم قام وأتى بها ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها والركعة والأزيد وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله جلس بمقداره أو لا المبحث الثاني في الشك وفيه مسائل الأولى من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان ذلك بعد مضي الوقت لم يلتفت وإلا فعل ولو لم يبق إلا مقدار اختصاص الأخيرة اقتصر عليها وفي تنزيل ادراك مقدار الركعة هنا منزلة تمام الوقت وجهان أما الأقل فالأقوى كونه بمنزلة الخروج والظاهر أن الظن هنا كالشك في الحكم المسألة الثانية لا يلتفت إلى الشك في شئ منها بعد الفراغ من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها المسألة الثالثة لا عبرة بكثرة الشك في عدد الركعات وغيره من الأفعال بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن لك مفسدا فيبنى على عدمه ح ولو كثر شكه في فعل خاص في الفريضة كان كثير الشك فيه دون غيره على الأقوى بل وكذا لو كان كثيره فيما لا حكم له كالشك بعد تجاوز المحل مثلا بل وكذا لو كان كثيره في غير الصلاة دونها وعلى كل حال فالمرجع فيه العرف ولا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالقيم أو نحوهما وإن كان هو الأحوط وكذا لا عبرة بشك المأموم في عدد الركعات مع ضبط الإمام وإن لم يحصل له منه ظن وبالعكس وإن كان المأموم فاسقا أو امرأة بل يرجع الشاك منهما دون الظان على الأقوى فضلا عن المتيقن إلى الضابط وإن كان ضبطه بطريق الظن كالقطع على الأقوى وحكم المأموم والإمام في السهو بغير ذلك حكم المنفرد على الأقوى فإن لم يكن أحدهما ضابطا عمل كل منهما بما يقتضيه الشك مع اتفاقهما في الشك أما مع اختلافهما كما لو كان المأموم شاكا بين الثلث والأربع والإمام بين الاثنين والأربع فإن جمع بين شكهما رابطة كالثلث فيما لو شك الإمام بين الاثنين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع أو بالعكس رجعا إليها وأتما الصلاة وإلا تعين الانفراد كما لو كان شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس والأحوط استيناف الصلاة في الأولى وكذا لا حكم للشك في عدد ركعات الاحتياط
(١٢٨)