لأداء كل فريضة أو نافلة بل كل فعل خير ولو الصلح بين اثنين مقتصرا على سجدة واحدة أو ثنين على معنى الفصل بينهما بتعفير الخدين كما هو الأولى والجبينين أو الجميع مقدما للأيمن منهما قائلا ما ورد عند كل واحد منهما بل الظاهر استحباب التعفير في نفسه أيضا ويستحب في هذا السجود افتراش الذراعين والصاق والجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض كما أنه يستحب في هذا السجود أيضا بل وفي غيره مسح موضع سجوده بيده ثم امرارها على وجه وغيره من بدنه ويستحب فيه أيضا الطهارة من الحدث بل لا بأس بالتكبير للأخذ فيه والرفع منه وغير ذلك مما تقدم في سجود التلاوة و إن كان لا يشترط فيه شئ زائد على حصول مسماه والله أعلم الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة وهي بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى بعد رفع الرس من السجدة الأخير في الركعة الثانية والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة والواجب فيه من القول على الأقوى الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله فيجزي ح في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي الصلاة على محمد وآله ما يتحقق به ذلك من غير فرق بين المضمر والظاهر والفصل بلفظ على وعدمه إلا أن الأحوط تعقيب وحده لا شريك له للأولى وعطف الثانية بالواو وضاما إلى الرسالة العبودية ومبدلا للظاهر بالمضمر فيقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما أن الأحوط في كيفية الصلاة قول اللهم صلى على محمد وآل محمد نعم لا يجزي تبديل أشهد بأعلم ونحوه بل لا بد من ذكر الشهادتين بلفظهما المتعارف فيهما بل لا بد من الكيفية المتعارفة في شهادة التوحيد والشهادة بالرسالة فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها وكذا لا بد من الترتيب فيقدم التوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة ومن اللفظ الصحيح الموافق للعربية كما في غير من الأذكار الواجبة في ركوع أو سجود ويجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ولواقعا على الأصح ومن لا يستطيع اللغة العربية تعلم فإن عجز ولو بالاتباع لغيره ونحو أو كان الوقت ضيعا أجزئته الترجمة وإن علم البعض ترجم للباقي وإن عجز عن الترجمة فالأولى الذكر قدره والأولى التحميد منه إن كان يحسنه وإلا
(١١٣)