ح على الأظهر والهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات غيرها وإذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة أو مع ضم ما لا ينافي الاخلاص بل يؤكده كبعض الضمائم الراجحة رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص كان الأولى بالترجيح ترجيح الفقيه المجتهد الجامع للشرائط على غيره خصوصا إذا انضم إليه مع ذلك شدة التقوى والورع ونحوهما فإن لم يكن أو تعدد قدم الأجود قراءة وإلا فالأفقه في الصلاة ومع التساوي في ذلك فالأفقه في غيرها وإلا فالأسن في الاسلام وإلا فغير ذلك من المرجحات الشرعية التي لا تخفى ومع التساوي فالتخيير والأحوط القرعة ويكره ايتمام المسافر بالحاضر وإمامته له وبالعكس في مختلف الكيفية قصرا وتماما أما مع عدمه كالايتمام بالصبح والمغرب بل وغيرهما إذا لم يكن اختلاف فيها كما لو ائتم القاضي منهما بالمؤدى وبالعكس فلا كراهة على الأقوى وإن كان الأحوط في تحصيلها الاجتناب مطلقا بل يقوى ثبوتها فيما لو ائتم الحاضر بمثله أو المسافر بمثله في المختلف قصرا وتماما قضاء وأداء ولا يلحق نقصان الفريضتين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة والأحوط مفارقة كل من المأموم والإمام الآخر عند انتهاء صلاته ولا ينتظره بحيث تفوت الموالاة وإن كان القول بجواز الانتظار في التسليم فيسلمون ح جميعا لا يخلو من وجه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يجيئ الإمام وكذا الأحوط للإمام إذا سلم الجلوس على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه من المأمومين صلاته التي فارقهم فيها وإن كان الأقوى جواز قيامه من موضعه حيث يشاء والأولى له أيضا استنابة من تيمم الصلاة بهم عند مفارقته لهم ولكن يكره له استنابة المسبوق بركعة فصاعدا بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة كما أنه يكره إمامة الأجذم والأبرص ولو لبعضهم وخصوصا مع حصول الأثر في الوجه الذي هو سبب للكراهة أيضا ولو من غيرهما وإمامة الاغلاف لمعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكامل للأكمل والأقوى جواز ايتمام المجتهد ومقلده بآخر أو مقلده
(١٤٧)