فهو وإن كان خارجا عما نحن فيه لكنه حرام أيضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه و كذا يحرم أيضا صوم الوصال والأقوى كونه للأعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدن إذن الزوج والسيد وإن كان يقوى في النظر الجواز في الزوجة خصوصا إذا لم يمنع ذلك حقه أو كان ناشزا أو غائبا أو نحو ذلك بل يقوى الجواز في ذلك مع النهي فضلا عن عدم الإذن والله العالم 5 خاتمة في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه على الأصح ومشروعية في كل وقت نعم أفضل أوقاته العشر الأخر من شهر رمضان وفيه مباحث الأول في شرايطه وهي أمور الأول والثاني البلوغ والعقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح ولا من المجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره بل ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل الثالث الاسلام بل الايمان ابتداء واستدامة فلو ارتد في الأثناء بطل على الأصح الرابع النية كما في غيره من العبادات ولا يعتبر فيها بعد الاخلاف والتعيين أزيد من نية القربة على الأصح ويكفي في المندوب نية الندب إذا أراد التعرض للوجه وإن وجب الثالث لكن الأحوط ملاحظته في ابتداء النية بل الأحوط تجديد نية الوجوب لليوم الثالث بل الأحوط أن تكون عند الفجر منه وعند الغروب من اليوم الثاني على وجه يتحقق معه المقارنة عرفا من غير اعتبار التقدم اليسير والتأخر والأمر فيها سهل بناء على المختار من أنها الداعي ومنه يعلمه كيفية النية في ابتداء الاعتكاف الذي هو أول الفجر من اليوم الأول ولا يكفي فيها التبييت على الأصح نعم الأحوط فعلها عند الغروب من الليلة الأولى وعند الفجر من يومها ويجوز نيته عن الميت والحي على الأصح ولا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره اتحدا في الوجوب والندب أو اختلفا ولا عن نيابة
(١٨٤)