بنية القصر ثم عن له المقام أتم ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة فعن له السفر قبل الدخول في الثالثة قصرها واجتزء به بل الأقوى ذلك متى كان قبل التمام والأحوط الجمع كما أشرنا إليه سابقا ثالثها التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوما ولو بتلفيق المنكسر منها أيضا على الأصح في مكان واحد على حسبما سمعته في الإقامة من غير فرق بين البلد والمفازة وإن كان الأحوط في الأخيرة الجمع وفي الاجتزاء بالشهر الهلالي وإن كان ناقصا إذا اتفق المصادفة لأول الهلال وجه قوي لا ينبغي ترك الاحتياط معه وحكمه حكم الإقامة في وجوب الصلاة تماما وفي انقطاع السفر على وجه يحتاج العود معه للقصر إلى مسافة جديدة على الأصح وفي حكم التردد إلى ما دون المسافة وفي غير ذلك مما لا يخفى جريانه فيه ولا فرق في تردده بعد بلوغ المسافة بين أن يكون في وقت مفارقته لذلك وبين ابطال السفر والرجوع إلى محله نعم يعتبر فيه أن يكون تردده وهو مقيم في مكان واحد أما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره بقي على القصر إن كان قد بلغ مسافة وإلا عاد إلى التمام أو كان قد خرج في أثناء الثلاثين إلى مكان آخر غير الأول ولو دون المسافة فإنه لا يجري عليه الحكم ح على الأقوى وإن كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته الرابع من شروط القصران يكون السفر سايغا فلو كان معصية لو يقصر سواء كن نفسه معصية كإباق العبد ونحوه أو غايته على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك على الأقوى نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه إذا لم يكن على وجه يؤدي إلى حرمة السفر نفسه فيبقى على القصر ح أما لو كان كذلك كركوب دابة مغصوبة ونحوها فإنه يتم على الأقوى كما أنه ليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الأقوى أيضا وإن كان الأحوط فيه الجمع خصوصا إذا قصد التوصل به إلى ترك الواجب وهو شرط ابتداء واستدامة فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات كما أنه يترخص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء إلى غيره إذا كان الباقي مسافة ولو أربع فراسخ فإن لم يكن وكان العود مسافة ففي ضم ما بقي إليه وجه ولكن الأقوى خلافه فيتم ح حتى يشرع في العود كما أنه يتم فيهما لو كانت المسافة
(١٥٥)