كونه قارا على وجه لا يفوت الاستقرار الواجب على المصلي فيه فلو صلى اختيارا في سفينة أو على حيوان أو أرجوحة أو بيدر أو سرير وغير ذلك بطلت صلاته مع فوات الاستقرار الواجب عليه بخلاف ما إذا لم يفت بل كان يصدق عليه أنه مطمئن مستقر فإنه تصح الصلاة ح وإن كانت السفينة مثل سائرة مع فرض المحافظة على باقي ما يجب في الصلاة من الاستقبال ونحوه ولو كان مضطربا أول الوقوف أو أول السجود ثم استقر جاز إلا مع البطؤ المفسد للصلاة لمحو ونحوه نعم عليه أن يكف عن القراءة والذكر ونحوهما مما يعتبر فيها الطمأنينة حال الاضطراب كما أن الأقوى جواز الشروع فيها مثلا في المكان القار ما لم يطمئن بعدم بقاء قراره على وجه يؤدي معه تمام الواجب فإن بقي على حاله صحت صلاته وإلا استأنفها لكن الأحوط اجتنابه مع عدم الطمأنينة بالبقاء هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فلا بأس فيصلي على الدابة مثلا مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة وإن لم يتمكن إلا من تكبيرة الاحرام اقتصر على الاستقبال بها خاصة بل لو لم يتمكن من ذلك سقط الاستقبال من رأسه ولا يجب عليه تحري الأقرب فالأقرب إليها على الأقوى وإن كان هو الأحوط وكذا الكلام بالنسبة إلى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلاة فإنه يأتي بما يتمكن منه أو بدله ويسقط ما يقتضي الضرورة عدمه بل لا فرق بين الراكب على الدابة وفي السفينة والماشي وغيرهم من المضطرين فيما عرفت المبحث الخامس الأولى له عدم صلاة الفريضة اختيارا في جوف الكعبة ولا على سطحها بل هو الأحوط وإن كان الأقوى جواز حتى لو استقبل بابها المفتوح نعم يجب عليه في الصلاة على سطحها ابراز شئ منها ليستقبله أما مع الاضطرار فلا اشكال في الجواز كالنافلة مطلقا وكذلك الأولى له بل الأحوط أن لا يتقدم حين الصلاة على قبر معصوم بل ولا يحاذيه على وجه يكون مساويا له إلا مع الحاجز المانع الرافع لسوء الأدب وإن كان الأقوى جواز هما خصوصا الثاني منهما وعلى كل حال فالأولى جعل غير الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه فاصلا والله أعلم المبحث السادس في مكروهات المكان تكره الصلاة في الحمام
(٨٦)