يدور في تجارته المسمى في عرفنا بالسيساني يتم أيضا إذا كان قد اتخذ ذلك عملا له تمام سنته أما إذا كان في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فإنه يصلي قصرا في وجه والأحوط الجمع ولو كان التردد عملا له لكن دون المسافة كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب إلا إذا صار عملا له فإنه يتم ح والمدار في الجميع على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر نعم يعتبر في استمراره على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام ولو غير منوية بل ولن كانت ملفقة من مجموع أيام يخرج في أثنائها إلى ما دون المسافة أما غيره بلده فلا بد من نيتها مع بقائها تماما فلا يجزي حصولها من غير نية ولا نيتها من دون حصولها تماما بل لا يجزي على الأصح بقاؤه ثلاثين يوما مترددا في مكان فضلا عن العشرة فلا ينقطع حكم عملية السفر عنه إلا بإقامة عشرة بعدها لكن الأقوى عدم احتياجها ح إلى نية كعشرة البلد وعلى كل حال فمتى حصلت العشرة المزبورة انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة وإن كان الأحوط فيهما الجمع ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم من أفراد من عمله السفر أما إذا لم تحصل العشرة المزبورة بقي على حكم التمام وإن كان الأحوط الحاق الخمسة بها إلا أن الأقوى خلافه والبدي والذي يطلب القطر والشجر ولم يتخذ مقرا مخصوصا بل مقره بيته يتم في صلاته إلا إذا أنشأ سفر الزيارة مثلا على غير الحال الذي اتخذه فإنه يقصر ح حتى لو مضى لاختيار منزل مخصوص و كان يبلغ مسافة على الأقوى والأحوط الجمع فيه ومبدء مسافته من محل البيوت التي هي بحكم الوطن له وترخصه خفاؤها على النحو الذي تسمعه في غيره والسائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم والأحوط الجمع ومن سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ومن كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته مثلا والراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم في صلاته السادس أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى ملح الترخص فلا يقصر قبله على الأصح وهو المكان الذي يتوارى عنه صور جدران بيوت
(١٥٧)