الموسع غير القضاء قبل الزوال وبعده وإن كان الأحوط خلافه خصوصا بعد الزوال كما أن الأحوط الحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرعا أو بملزم شرعي به في الحكم المزبور وإن كان يقوى في النظر خلافه الفصل الثامن في صوم الكفارة وفيه أبحاث البحث الأول هو ثلاثة عشر قسما وإن كان اختلفت بين ما يجب الصوم فيه مع غيره وهو في كفارة قتل العمد فإن خصالها الثلث تجب جميعا بل ومن أفطر على محرم في شهر رمضان عامدا على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه كما عرفته سابقا وبين ما يجب الصوم فيه بعد الجز عن غيره وهو في كفارة قتل الخطأ وكفارة الظهار التي قد رتب الصوم فيها على عدم استطاعة التجرير وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان التي قد عرفتها سابقا نحو كفارة اليمين بل وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا التي هي صيام ثمانية عشر يوما لكن بعد العجز عن البدنة على الأحوط كما أن الأحوط كون كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده نحو كفارة اليمين وكذا خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه أما جزه فيه فكفارة شهر رمضان بل الأحوط كونها مرتبة نحو كفارة الظهار وإن كان لنا في جميع ذلك نظر وبين ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة شهر رمضان على الأصح كما عرفت وكفارة الاعتكاف التي هي مثلها على الأقوى وإن كان الأحوط مراعاة ترتيب كفارة الظهار فيها وكفارة النذر والعهد كذلك وكفارة حلق الرأس في الاحرام وبينما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام البحث الثاني هذا الصوم بل كل صوم واجب كذلك حتى كفارة قضاء شهر رمضان وحلق الرأس والثمانية عشر بدل البدنة أو الشهرين الذين عجز عنهما على الأصح يجب فيه التتابع ولولا قضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا أربعة الأول صوم النذر وأخويه مجردا عما يقتضي التتابع وإن كان صوم شهر ونحوه إذا كان المقصود مطلق الصوم والصوم المطلق أما إذا كان المقصود المنساق فالأحوط إن لم يكن أقوى مراعاة التتابع الثاني صوم قضاء الواجب ولو نذرا معينا أو اشترط فيها التتابع وإن كان الأحوط مراعاته في قضاء شهر رمضان
(١٧٩)