اليوم ولو أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وتثبت الرؤية في الماضية قبل الزوال فطر و صلى العيد وإن كان بعده أفطر وقد فاتت الصلاة ولا قضاء عليه على الأصح وعلى كل حال فالمرجع في شهر رمضان وغيره من الشهور التي لم يعلم هلالها بطريق من الطرق التي ذكرناها أن يعد ما قبل من الشهور ثلاثين ثم يحكم به ولو غمت شهور السنة وأكثرها بحيث لم يتيسر ذلك عد كل شهر منها ثلاثين يوما على الأصح إذا أراد تنقيح حال شهر بخصوصه أو شهرين بل وأزيد ما لم يعلم عادة النقصان كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها فإن المتجه ح فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ومن كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه مثلا كالأسير والمحبوس تحرى وصام ما غلب على ظنه أنه شهر رمضان فإن استمر الاشتباه أو علم أنه كان شهر رمضان أو بعده أجزئه بخلاف ما لو بان أنه كان قبله فإنه يقضيه ح ولو تجدد له ظن آخر بغير الشهر الذي ظنه أولا ولم يكن قد صام عدل إليه ولو لم يظن شهرا أصلا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص والأحوط القضاء مع ذلك بل يقوى تعين ذلك عليه وسقوط الأداء عنه نعم لو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام قوى القول بوجوب الصوم عليه ناويا ما في ذمته من الأداء والقضاء والأحوط اجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة وغيرهما ما دام الاشتباه باقيا بل لو بان أنه متقدم أو متأخر فالأحوط كفارة شهر رمضان وإن كان يقوى سقوطها في الأول كونها كفارة قضاء في الثاني إذا فرض حصوله بعد الزوال ويكمله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين فإن رآه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي نعم لو تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي صامه شوالا أو ذي الحجة وإلا فعليه قضاء يومين ويلحق يوم فطره أحكام العيد من الصلاة وحرمة الصوم واخراج الفطرة وغير ذلك من الأحكام الفصل الثالث إنما يجب الصوم على البالغ العاقل الصحيح الحاضر أو ما في حكمه الخالي من الحيض والنفاس فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما بعده على الأصح
(١٧٤)