بلد الآية فلا تجب على غيره نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد المبحث الثالث إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية حاضرة واتسع وقتهما معا كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ولو شرع في صلاة الكسوف فظهر له ضيق وقت الاجزاء لليومية على وجه يخشى فوات اليومية إذا أتم صلاة الكسوف الذي يفرض سعة وقته قطع وصلى اليومية ثم عاد إلى صلاة الكسوف من محل القطع بشرط أن لا يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى جواز ذلك أو رجحانه لادراك وقت الفضيلة لليومية فضلا عن الاجزاء وإن كان الأحوط خلافه بل الأقوى أن له الشروع في صلاة الكسوف حال عدم علمه بسعة الوقت لها ولليومية ومتى خاف الفوات قطع وصلى الفريضة ثم بنى على صلاته من محل القطع لكن الأحوط له في هذا وفي سابقه استيناف صلاة الكسوف بعد ذلك ولا فرق في هذه الأحكام بين الوقتية من صلاة الآيات وذات السبب منها نعم يجب فعلها فورا وبذلك تقدم على اليومية مع السعة كما أنه لو ضاق وقت الكسوف واتسع وقت اليومية قدمها عليها بل يقطعها لو كان قد ظهر له في الأثناء ذلك وإن كان إذا لم يفعل أثم وصحت صلاته كما أنه كذلك لو اشتغل بالكسوف الذي قد استقر وجوبه بسعة وقته ولم يفعله في وقت ضيق اليومية والله أعلم المبحث الرابع هي ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة وتفصيل ذلك بأن يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ثم يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقرأ الحمد والسورة كذلك حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ثم يتشهد ويسلم فإذا فعل ذلك محافظا على ما عرفت وجوبه في الفريضة من الشرائط وغيرها تمت صلاته وبرئت ذمته ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايرة نعم يجزيه تفريق سورة واحدة على كل ركعة فيقرأ في كل قيام آية أو بعض آية بعد قراءة الفاتحة في القيام الأول فيكون مجموع قرائته
(١٢٤)