بل يقتصر على المتقين مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ما لم يطمئن بعدم الرحيل مقدارها أو يغرم على المكث بعدهم في مكانهم لو رحلوا ولو نوى الإقامة ثم بدا له فإن كان قد صلى بتلك النية فريضة تماما بقي على حكمه إلى أن يسافر بل هو كذلك لو صلاها غافلا وإن كان الأحوط ح الجمع كما أن الأحوط له ذلك أيضا لو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة من نية الإقامة وإن كان الأقوى فيه الرجوع إلى القصر ولو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل بقي على حكم التمام بل لا يبعد ذلك و إن لم يقضها إلا أن الأحوط فيه الجمع بل وفي سابقه أيضا أما إذا فاتت على وجه لا يجب القضاء معه كالحيض ونحوه فعدل عن النية عاد إلى القصر والأقوى عدم الحاق غير الصلاة بها مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فيعود ح القصر مع العدول وإن كان قد فعل شيئا منها حتى الصوم بعد الزوال وإن كان الأحوط له الجمع في الجميع كما أن الأقوى عدم لحوق الدخول في ركوع الثالثة بالاتمام وإن كان الأحوط معه الجمع بل الأحوط له ذلك بالقيام إلى الثالثة ولو بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة بعد الصلاة تماما أتم في الذهاب والمقصد والإياب إن كان عازما على إقامة مستأنفة سواء كان في محل الإقامة الأولى أو غيره وإن لم يكن عازما عليها ولا على العود إلى محل الإقامة قصر مطلقا مع كون المقصد مسافة وإن بقي مترددا فيما دونها لبعض الأغراض وإن كان عازما على العود دون الإقامة أتم في الذهاب والمقصد وقصر في الإياب خصوصا إذا كان الرجوع إلى محل الإقامة باعتبار كونه منزلا في سفره الجديد والأحوط الجمع خصوصا مع بنائه على كثرة التردد إلى محل الإقامة كما أن الأحوط ذلك أيضا لو كان مترددا في الإقامة بعد العود و عدمها بل وفي المتردد في العود وعدمه بل وفي الذاهل عن ذلك وإن كان القول بالتمام في الذهاب والمقصد والقصر في غيره لا يخلو من قوة ولو بدا للمقيم السفر ثم بدا له قبل قطع المسافة أن يعود ويقيم عشرا قصر قبل حال خروجه وأثم عند نيته على الأقوى أما إذا بدا له العود دون الإقامة قصر فيه على الأقوى والأحوط الجمع وكذا لو ردته الريح أو رد لنسيان حاجة ونحوه ومن دخل في صلاته
(١٥٤)