ونحوها ولو للقهوة والتنباك والترياك فإن الأفضل له ح الافطار ثم الصلاة ولكن الأولى له مع ذلك المحافظة على وقت الفضيلة أيضا إذا أمكن الجمع الفصل السادس يصح الصوم من البالغ المؤمن العاقل فلا يصح من غير البالغ على الأصح وإن استحب تمرينه عليه بل يستحب التشديد عليه لسبع مع فرض حصول التميز والطاقة قبلها من غير فرق في ذلك كله بين الذكر والأنثى ولا من غير المؤمن ولو مخالفا بل لو ارتد في الأثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد نيته قبل الزوال على الأقوى ولا من المجنون ولو أدوارا مستغرقا للوقت أو بعضه ولا السكران بل ولا المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح نعم يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وإن استمر نومه إلى الليلة الثانية أما إذا لم ينو وكان الصوم معينا أو موسعا ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس بطل ووجب عليه القضاء في المعين نعم قد عرفت الاجتزاء في خصوص شهر رمضان لمجموع الشهر بينة واحدة مع أن الأحوط خلافه ولو كان الصوم في الفرض مندوبا نوى وصح صومه على ما عرفته سابقا كما أنك قد عرفت الحال في الجنب والمستحاضة بل والحايض والنفساء اللتين لا يصح الصوم منهما إذا فجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة وكذا لا يصح صوم الواجب شهر رمضان كان أو غيره معينا كان أو موسعا على الأصح من المسافر العالم بالحكم الذي يقصر في صلاته إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي والثمانية عشر في بدال البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشترط فيه سفرا ولو مع الحضر على الأصح ولا يكفي الطلاق النذر على الأقوى كما أن الأقوى جواز الصوم ندبا لكن الأحوط تركه إلى ثلاثة أيام للحاجة في المدينة وينبغي أن يكون الأربعاء والخميس والجمعة و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فإنه يصح صومه ويجزيه على حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام فيجري هنا ح جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ولا يلحق به الناسي ولو علم في الأثناء لم يجزه وكذا يصح الصوم بجميع أقسامه من المسافر الذي لم يقصر في صلاته لأنه بحكم الحاضر كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثيرا السفر وغيرهم ممن تقدم
(١٧٢)