لا يحكم بالسراية فيه ثم إنه لا يحكم بنجاسة الشئ إلا باليقين أو باخبار ذي اليد أو شهادة العدلين أو العدال الواحد على الأقوى ولا تثبت بالظن حتى في المجتمع من غسالة الحمام ولا بالشك إلا فيما عرفته سابقا من الخارج قبل الاستبراء ولا فرق فيما ذكرناه بين الاشتباه في الإصابة وبين الاشتباه في النجاسة والله أعلم المبحث الثالث في أحكامها مضافا إلى ما تقدم في أثناء المباحث السابقة وهي أمور منها أنه يشترط في صحة الصلاة وتوابعها طهارة ظاهر بشرة بدن المصلي وشعره وظفره وغيرهما مما هو من توابع جسده من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها وقليلها ولو مثل رؤوس الأبر ككثيرها وكذا طهارة لباسه حال الصلاة من غير فرق بين الساتر منه وغيره عدا ما ستعرفه انشاء الله وفي الحاق الغطاء للمصلي ايماء وما تحته باللباس مطلقا أو فيما إذا كان مستترا به اشكال أحوطه ذلك والطواف واجبه ومندوبه كالصلاة بالنسبة إلى الشرائط المزبورة ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفي و الوضعي والجاهل بهما في ذلك فمن تعمد وصلى بطلت صلاته ووجب إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه بل الأصح أن الناس الذي لم يذكر حتى فرغ أو في الأثناء كذلك أيضا نعم لا يعيد الجاهل بالنجاسة ولو كانت من غير مأكول اللحم على الأصح حتى إذا فرغ في الوقت فضلا عن خارجه وإن كان هو الأحوط وخصوصا إذا كانت من غير مأكول اللحم بل لا يعيد إذا علم بها في أثناء الصولة وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستر أما إذا لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس بعد الإزالة إذا كان الوقت واسعا وإلا سقط اعتبارها وصلى بها ما لم تكن في ساتر مثلا يمكن نزعه فإنه ينزعه ح ويصلي عاريا وكذلك الكلام فيما لو عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها ولو انحصر ساتره في أحد ثوبين مثلا قد اشتبه طاهرهما بنجسهما كر والصلاة فيهما مع سعته الوقت لذلك إما مع ضيقه على وجه لا يتمكن إلا من فعل صلاة واحدة صلاها عاريا كما إذا لم يمكن إلا النجس فإنه يصلي عاريا على الأصح إذا أمكنه نزعه وإن لم يمكنه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة عليه بعد ذلك
(٥٥)