وغيرهما ولم يفعل أو ارتفع وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ولم يفعل فإنه يجب القضاء ح للصلاتين أو إحديهما في المقامين كما تقدم سابقا في المواقيت ويستحب تمرين المميز من الأطفال على الصلاة أدائها وقضائها فرائضها ونوافلها شرائطها وأحكامها بل على كل عبادة وإن كان الذي يقوى شرعيتها بمعنى خطابهم بها ندبا كما أنه يجب على الولي منعه بل غير المميز أيضا عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الخلق وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد والظاهر أن الغناء منه كما أن الظاهر أن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم دون المتنجسة وإن حرم مناولتها لهم أيضا أما غير ذلك من المحرمات على البالغ كلبس الحرير والذهب ونحوهما فالأقوى عدم وجوب منع المميز منها فضلا عن غيره وإن كان الأولى ذلك و كذا يجب قضاء غير اليومية على حسب ما عرفته سابقا في محله حتى النافلة المنذورة في وقت ويستحب قضاء الرواتب دون غيرها من النوافل وإن كان موقتة استحبابا مؤكدا حتى أنه يعجب الرب تعالى شأنه وملائكته منه بل يباهيهم به نعم قد لا يتأكد ذلك في المريض ونحوه مما غلب عليه بالعذر فمن لم يقضها استحب له الصدقة بقدر طوله وأدناه لكل ركعتين مد فإن لم يقدر فلكل أربع فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ولكن الصلاة أفضل ولا فرق في قضاء النوافل بين الأوقات جميعها فله قضاء أوتار متعددة في ليلة واحدة فضلا عن غير وتر منها كما أنه لا فرق في قضاء الفريضة أيضا بينها فيقضي صلاة النهار في الليل و بالعكس ولا بين حالي السفر والحضر فيقضي صلاة السفر قصرا في الحضر وبالعكس المبحث الثاني يجب ترتيب الفوائت اليومية مع العلم بمعنى قضاء السابق فواتا فالسابق دون غيرها من الفوائت فيجوز قضاء الخسوف مثلا قبل الكسوف وإن تأخر في الفوات كما أنه يجوز تقديمه على اليومية و إن تقدم تم في الفوات وبالعكس نعم الأقوى سقوطه في اليومية مع الجهل به إذا استلزم التكرار مشقة لا تتحمل أما إذا لم يكن كذلك كما لو فاته ظهر ومغرب مثلا ولم يعلم السابق منهما صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ويكفي في حصول الترتيب نية الأولى فالأولى لو كان الفائت متحدا
(١٣٦)