كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في أثنائها فأتم فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم معذوريته بذلك فيعيد الصلاة ح وقتا وخارجا كما أن الأقوى عدم معذورية من قصر جهلا بموجب التمام من الإقامة ونحوها بل الظاهر عدم المعذورية بنسيانه فضلا عن جهله فيعيد ح ما صلاه قصرا في الوقت وخارجه نعم لو نسي المسافر سفره فصلى تماما أعاد في الوقت دون خارجه ولو اتفق حصول القصر منه اتفاقا لا عن قصد لم يجزه ذلك وكذا الجاهل بأن حكمه القصر وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر والأحوط الاتمام معه كما أنه يتم لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والأحوط القصر معه وكذلك العبرة في القضاء بحال الفوات لا الوجوب على الأصح ويستحب مؤكدا أن يقول عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأولى عدم الاكتفاء بها عما ورد من استحباب التعقيب بها بعد كل فريضة وإن لم تكن مقصورة وأما الأماكن الأربع وهي المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على ساكنه السلام فإنه مخير فيها بين القصر والتمام بل الأخير أفضل وإن كان الأول أحوط كما أن الأحوط و الأقوى عدم الحاق غيرها بها من البلدان الأربعة وباقي المشاهد بل الظاهر الاقتصار فيها على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها نعم الأقوى الحاق السطوح والمواضع المنخفضة من المساجد بها والأحوط القصر في المحاريب الداخلة في الجدران منها كما أن الأحوط ذلك لو دخل بعض المصلى وخرج بعضه والظاهر أن الروضة المشرفة وزيادتها من الحائر بل لا يخلو الحاق الرواق به من وجه إلا أن الأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المبارك مما لا يزيد على خمسة و عشرين ذارعا بذراع اليد والله العالم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين أما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر أنه قد التمسني جماعة من إخواني في الدين
(١٥٩)