ومنها طهارة ما يراد أكله وشربه وطهارة الأواني إذا أريد وضع ما اشترط طهارته فيها ما المأكول والمشروب مع تعدي النجاسة إليهما وماء الغسل والوضوء ونحو ذلك مما عرفت اشتراط الطهارة فيه ومنها طهارة محل السجود دون غيره من مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة إلى الثوب والبدن والأقوى الاكتفاء بطهارة ما يحصل به مسماه فيجزي ح وإن اشترك مع النجس في السجود على الأقوى والأحوط طهارة الجميع والمحصور كالنجس بخلاف غير المحصور والأحوط الإعادة مع الجهل والنسيان هنا بل والقضاء بل لعله الأقوى ولو لم يجد إلا النجس سجد عليه في الأقوى ومنها طهارة المساجد وما في حكمها من المشاهد المشرفة والضرايح المعظمة بل كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس من التربة الحسينية والمصحف الكريم وغيرهما مما اتخذ على جهة التعظيم بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النجاسة المتعدية وغيرها بعد فرض اشتراكهما بانتهاك الحرمة كوضع العذرات والميتات والخمر ونحوها في المسجد مثلا نعم قد يقوى التفصيل في غير ذلك بين المتعدى وغيره من أن الأحوط اجتناب الجميع وفرش المسجد وفضائه كأرض المسجد فيما عرفت نعم لا يتصور التلويث للفضاء ومنها أنه لا يجوز الانتفاع بأعيان النجاسات أو ما في حكمها من المتنجس الذي لا يقبل التطهير من غير فرق بين الميتة وغيرها إلا الدهن النجس للاستصباح به وينبغي أن يكون تحت السماء وما جرت السيرة القطعية به من التسميد ببعض الأعيان النجسة ونحوه المبحث الرابع فيما يعفى عنه منها في الصلاة و هو أمور الأول العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرء من غير فرق بين مشقة الإزالة وامكان تبديل الثوب وعدمهما بل الظاهر العفو عنه مع التعدي إلى غير محله لكن لا يتعمد لذلك بل لا يبعد تبعية العرق ونحوه مما يعسر انفكاكه عنه في خصوص بعض الأزمنة والأحوال والأحوط في دم البواسير الغسل وإن كان الأقوى أنه من القروح والجروح إذ لا فرق بين كونها في الظاهر والباطن إذا سال منها إلى الظاهر لكن الاحتياط لا ينبغي تركه الثاني الدم في البدن أو اللباس إذا كان سعته أقل من سعة الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة
(٥٦)