للجنب الأكل والشرب إذا لم يتوضأ عندهما أو يتمضمض ويستنشق وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم وأشد من ذلك كراهة قراءة سبعين آية بل الأحوط له عدم قراءة شئ من القرآن ما دام جنبا ومس المصحف عد الكتابة منه والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو تيمم بدل الغسل مع تعذر الماء مثلا والأفضل له تعجيل الغسل إذا تمكن والخضاب بالحناء وغيرها كما أنه يكره للمختضب أن يجنب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه المبحث الرابع في واجباته أولها النية مقارنا بها لأول جزء من الرأس في الترتيب وأول آنات مسمى الارتماس فيه إن لم تتقدم عند غسل اليدين وتقدم في الوضوء حقيقتها ونية الضمائم والأجزاء والوجه والتعيين وغير ذلك مما لا يحتاج إلى ذكه هنا ثانيها استدامة النية وكذا قد تقدم المراد بها في الوضوء نعم لا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الاتمام لجواز التفريق في أجزاء الغسل ثالثها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه فلا يجزي ح غسل غيرها عنه في غير الجبيرة وما في حكمها من غير فرق بين الشعر وغير فيجب ح عليه رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه من البشرة إلا بتخليله ولا يجب عليه غسل الشعر وإن كان هو الأحوط فيما كان هو من توابع الجسد مثلا بل وجوبه لا يخلوا عن قوة والأحوط أيضا غسل ما شك فيه أنه من الظاهر أو من الباطن ورابعها الترتيب في غير الارتماسي منه بأن يغسل تمام الرأس ومنه العنق على الأصح مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ثم تمام النصف الأيمن من البلدان مدخلا أيضا البعض لا يسر معه مقدمة ثم تمام النصف الأيسر كذلك والأقوى دخول العورة والسرة في التنصيف المذكور إلا أن الأولى غسلهما مع الجانبين أو غسلهما تماما بعد الفراغ من الجانب الأيمن مع غسل نصفهما مع الجانب الأيسر واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل ولا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة ولا بالفرك والدلك ولا ترتيب بين أجزاء العضو وإن كان الأولى البدئة بأعلى العضو فالأعلى كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا بل يكفي تحقق مسماه فيجزيه ح رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ورمس البعض والصب على آخر ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو
(٤٣)