صلى وقد تركها في شئ منه عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجتز بالذكر المزبور قطعا بل الأقوى بطلان صلاته وإن ذكر جديدا والأحوط اتمامها ثم استينافها بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ويجب فيه أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته البحث الثاني يستحب التكبير للركوع منتصبا رافعا يديه فيه على نحو ما سمعته في تكبير الافتتاح بل الأحوط عدم ترك التكبير كما أن الأحوط عدم ملاحظة الخصوصية إذا كبر هاويا ووضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكنا لهما من عينيهما وواضعا لليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ورد الركبتين للخلف وتسوية الظهر ومد العنق موازيا ظهره والتجنيح بالمرفقين وشغل النظر حاله بما بين الرجلين والتسبيح ثلاثا أو سبعا ولا بأس بالزيادة ولكن ينبغي أن يكون القطع على الوتر وأن يقول بعد الانتصاب منه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين إماما كان أو مأموما أو منفردا على الأظهر كما أن الأظهر استحباب رفع اليدين للانتصاب منه ويستحب فيه غير ذلك مما هو مذكور في محاله كالدعاء بالمأثور ونحوه ويكره فيه حد الرأس و المنكبين ووضع إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما يبن الركبتين بل الأحوط اجتنابه وكذا يكره فيه وفي السجود قراءة القرآن وغير ذلك الفصل السادس في السجود وفيه مباحث المبحث الأول يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا من الأركان بمعنى البطلان بزيادتهما في الركعة الواحدة وتركهما معا فيها ولو سهوا من غير فرق بين الأوليين والأخريين على الأصح أما لو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان على الأصح ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه وعلى ذلك تدور الركنية والزيادة العمدية والسهوية وإن وجب
(١٠٨)