أو أكثره الإمام بعد فرض عدم كون ذلك للحائل بل هو لاستطالة الصف ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول ولو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لم يصح اقتداء من على اليمين أو الشمال لوجود الحائل بخلاف المصلي مقابلا للباب فإنه يصح لعدم الحائل بالنسبة إليه وفي صحة اقتداء من كان على جانبيه ح اكتفاء بعدم الحيلولة بالنسبة إليه مع اتصال الغير به وجهان أقويهما الجواز وأحوطهما العدم وكذا بين الأسطوانات على وجه تكون حائلا بينه وبين من تقدمه مع الاتصال بمن لم تحل الأسطوانة بينهم أما مع عدمه فلا ريب في البطلان ولو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة بل هو كذلك لو دخل غير عالم به لعمى ونحوه ثم ارتفع في الأثناء نعم لا بأس بغير المستقر من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه وإن حال آنا ما بين الإمام ومأمومه وكذا لا تصح مع علو موضع الإمام على موضع المأموم علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم البصير والأعمى والرجل وغيره نعم لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر ونحوه ولا بالعلو الانحداري الذي يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي انبساط الأرض معه أما إذا كان انحداره مثل الجبل فالأحوط إن لم يكن أقوى ملاحظة قدر الشبر فيه ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بشئ كثير وكذا لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة بالنسبة إلى الصلاة جماعة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب أوليس بينه وبين ما تقدمه التباعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب لكن الأفضل والأحوط تقدير البعد المذكور بالخطوة التي تملأ الفرج ملاحظا فيه موقف المصلي فيجوز فيه ما كان بقدرها من البعد لا أزيد بل أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة وفواصل الصفوف اللاحقة لا تقدح إذا كان قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع أو متصلا بمن كان كذلك ممن هو على جانبه أما الصف الأول ففواصله مخلة بصلاة من بعد عن الإمام البعد المانع والفاصل لعدم التكبير بعد التهيؤ للصلاة جماعة غير مخل فللبعيد الاحرام قبل احرام القريب فضلا عن حال عدم العلم به وإن كان الأحوط خلافه ولو تجدد البعد في الأثناء ولو لانتهاء صلاة
(١٤١)