مضافا إلى ما تقدم سابقا وهو أمور منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته بذلك ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا حرم في الصوم المعين في وجه قوي بالأولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك ومنها الاكتحال وخصوصا إذا كان بالذر وشبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ومنها اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل يقوى ذلك في جميع ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة من غبر فرق في ذلك كله بين شهر رمضان وغيره وإن اشتد فيه بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل به ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشي الضعف ومنها السقوط وخصوصا مع العلم بوصوله الدماغ أو الجوف بل الأحوط في الأخيرين القضاء إذا كان الصوم معينا بل الأحوط الكفارة أيضا فيما تجب هي فيه وإن كان الأقوى خلاف ذلك كله ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس منها والمراد بها كل نبت طيب الريح نعم لا بأس بالطيب وأنه تحفة الصائم ومن تطيب أول النهار لم يكن يفقد عقله لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق الفصل الخامس في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار في غير العيدين دون الليل ودونهما فلو نذره أو أحدهما لم ينعقد نعم لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق أنه أحدهما وجب قضاؤه في الأقوى والأحوط وكذا لو عرض فيه مرض أو سفر أو حيض ويحرم أيضا صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الأصح وأما من لم يكن فيها فلا بأس و مبدء النهار طلوع الفجر الثاني كما أن وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ولكن يجب امساك جزء من الليل في الطرفين مقدمة لحصول اليقين بل يستحب له تأخير الافطار حتى يصلي العشاء فضلا عن المغرب لتكتب صلاته صلاة صائم إلا أن يكون من يتوقعه للافطار و يخاف أن يحبسه عن عشائه أو تنازعه نفسه على وجه ترفع عنه الخشوع والاقبال بكثرة الوسوسة
(١٧١)