الأمور الدنيوية من أصناف المعاش حتى الخياطة وشبهها إلا ما لا بد منه بل الأحوط اجتناب كل مباح لا يحتاج إليه وإن كان الأقوى عدم تحريم ما عداهما حتى الصلح والإجارة بل الظاهر عدم حرمة ما تمس الحاجة إليه مما يضطر إليه من مأكول ومشروب وإن كان ينبغي تقييده بما إذا تعذر التوكيل والنقل بغير البيع ومنها المماراة على أمر الدنيوي أو ديني لمجرد اثبات الغلبة والفضيلة لا لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه ح من أفضل الطاعات فالمداح على النية وأن لكل امرئ ما نوى إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم وإن كان الأقوى خلافه خصوصا لبس المخيط وإزالة الشهر وآكل الصيد وعقد النكاح فإن جميع ذلك جايز كما يجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح المحتاج إليه وغيره نعم لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار عدا الافطار وكل اعتكاف واجب ولو لكونه ثالثا يجب قضاؤه إذا فات ولو لمانع لا من قبله بل الأحوط الفور فيه وإن كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم مشروعية قضاء المندوب منه ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب بنذر ونحوه فالأحوط قضاء وليه عنه و الأقوى عدم وجوبه عليه وإن كان قد تمكن منه الميت وأهمل نعم لو كان قد نذر الصوم معتكفا وجب على الولي ح قضاؤه كذلك المبحث الرابع يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم مضافا إلى ما سمعته سابقا فمتى أفطر ح في يوم فسد الاعتكاف بل إن كان افساده بالجماع وكان واجبا ولو لأنه ثالث ثلاثة لا خيار له فيه بالشرط وجبت الكفارة بل الأحوط الحاق الاستمناء به وأحوط منه الحاق كل مفطر به وأحوط من ذلك الكفارة في مطلق الاعتكاف وإن كان مندوبا أو واجب مطلقا والظاهر أن وجوبها بالجماع في أثناء الاعتكاف وإن لم يحصل به فساد الصوم كما لو جامع في الليل كما أن الظاهر وجوب الكفارتين لو كان الاعتكاف في شهر رمضان وقد أفسده بعد فرض تعيينه بالجماع نهارا أو كان في أثناء الصوم قضاء عنه وأفسده به بعد الزوال بل الأقوى والأحوط وجوب الأربع عليه
(١٩٠)