الكلام في خلاله والاستقبال بل الأخير مؤكدا أيضا حال الشهادتين فيه كما أنه يقوى كراهة الثالث فيه أما الإقامة فلا ريب في تأكد ما عدا الأول فيها خصوصا كراهة الكلام بعد قول قد قامت الصلاة إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له إعادتها ح بل يتأكد فيها باقي ما يعتبر في الصلاة كالاستقرار ونحوه ويكره الكلام بينهما أيضا في صلاة الغداة وأما الأول وهو الطهارة فالأوقى اشتراطها به كما أن الأحوط ذلك بالنسبة إلى ما بعده إلا أن الأقوى ما عرفت ويستحب فيهما أيضا الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والجدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصله وفيه ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان ذكرا ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين في غير المغرب والأولى كونهما من النافلة أو خطوة أو قعدة أو ذكرا أو دعاء أو كلام في غير الغداة أو سكوت والأولى الاقتصار في الفصل في المغرب على الخطوة والسكتة أو التسبيحة كما أن الأولى تخصيص الفصل بالخطوة بالمنفرد ويستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها ويستحب حكاية الأذان سواء كان للاعلام أو للصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا على الأقوى نعم لا يستحب حكاية المحرم منه كما لا يستحب الاسرار بالحكاية والمراد بالحكاية قول مثل ما يقول المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به لكن يبدل الحي علات بالحوقلة وإن كان الأقوى حصول الحكاية بقولها من دون ابدال نعم الأقوى والأحوط ابدالها بذلك إذا حكاه وهو في أثناء الصلاة كما أن الأولى له ذلك أيضا إذا حكاه وهو في الخلاء تجنبا من كلام الآدميين والأولى للحاكي أن يقول عند حكاية الشهادتين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اكتفى بها عمن أبى وجحدوا عين بها من أقر وشهدوا إن كان الظاهر استحباب ذلك للحاكي وغيره وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضا لكن ينبغي إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقول هو اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها ويجتزي الحاكي لأذان الصلاة بحكايته عن إعادته
(٩١)