عن الإضافة إلى الاطلاق وحكم المايع غير المضاف حكم المضاف فيما عرفت ولا نجاسته في شئ من الأسئار إلا الكافر وأخويه الكلب والخنزير نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عد المؤمن الفصل الثاني في أحكام الخلوة وفيه مباحث المبحث الأول في كيفية التخلي يجب فيه كغيره من الأحوال ستر بشرة العورة وهي القبل والدر البيضتان دون الحجم ودون الآلتين ودون الشعر النابت حوال العورة عن كل ناظر محترم دون غيره كالزوج والزوجة وما شابههما وإن لم يكن مسلما ولا مكلفا كالمجنون والصبي المميز بما يحصل به مسماه من غير فرق بين التستر باليد وغيره كما أنه يحرم النظر على كل مكلف لعورة غيره عدا ما عرفت وإن لم يكن مكلفا بالتستر لجنون ونحوه بل الأحوط والأقوى ذلك أيضا في الصبي المميز فيحرم على كل مكلف النظر إلى عورته أيضا بخلاف غير المميز ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها في حال تخليه دون الاستنجاء بل والاستبراء من غير فرق بين الصحارى والأبنية في ذلك ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط اختيار الاستقبال في الاجتناب لكونه أعظم كما أنه لو اضطر إلى مخالفة مراعاة القبلة أو التستر ودار الأمر بينهما قدم مراعاة التستر لكونه أهم ولو اشتبهت عليه القبلة وجب عليه تعرفها ولو حصرها في جهة وجب عليه اجتناب تلك الجهة ولا يبعد قيام الاجتهاد مقام اليقين في ذلك كالصلاة ويجب الانحراف في موضع قد بنى للتخلي على القبلة ويستحب ستر الشخص نفسه عند إرادة البول والغايط ولو بان يبعد بحيث لا يراه أحد المبحث الثاني في الاستنجاء يحب غسل موضع البول بالماء خاصة ولا يجزي غيره في الطهارة وتجزئ المرة إذا لم يتجاوز المحل عادة لكن الحوط مراعاة عدم نقصان مائها عن مثلي ما على الحشفة بل الأحوط الغسل مرتين بلى الأولى الثلث والظاهر عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه أصليا كان أو عارضيا معتادا بل لا يبعد جريان الحكم على الأغلف وإن تمكن من اخراج حشفته فيجزيه ح غسل غلفته مرة ويتخير في غسل مخرج الغايط بين الماء والاستحبار إذا لم يتعد إلى غير المعتاد وإن كان الأول أفضل وإلا تعين الماء لخصوص المتعدى بل الأحوط الماء للجميع حينئذ والحد في الغسل النقاء بل هو في المسح قوى لكن الأحوط والأقوى التثليث في المسح مع فرض حصوله
(٢٧)