بخروجه مطلقا خصوصا إذا كان دون الصلب ومن ثقب في الإحليل وتحت الأنثيين ونحوهما ولا فرق بين الذكر والأنثى أما الخنثى المشكل فتحقق جنابتها بالخروج من الفرجين أو من أحدهما مع الاعتياد والأحوط تحققها بخروجه مطلقا والمني إن علم فلا اشكال وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد وربما زيد الرائحة والأقوى خلافه والمريض والنساء في الأقوى إلى الأخيرين وإن لم يحصل بذلك العلم نعم لا يكفي الواحد منها حتى الدفق في الأول و من وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وعلم بذلك أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل قطعا ويعيد ح كل صلوات لا يحتمل سبقها على الجنابة المزبورة والأحوط إعادة جميع ما احتمل سبق الجنابة عليها وإن لم يعلم بذلك الجنابة المزبورة لم يجب عليه الغسل وإن كان الأحوط له مع ظنه أنه منه بل احتماله الغسل به قد يتأكد الاحتياط فيما لو علم أنه منه ولكن لم يدر أنه بجنابة جديدة أو سابقة قد اغتسل منها وبذلك ظهر عدم الفرق بين الثوب المختص وغيره بعد أن كان المدار على العلم ولو دارت الجنابة بين شخصين على وجه يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل عليهما وجرى على كل منهما حكم الطاهر بالنسبة إلى تكليف نفسه بل وغيره فيما لم يعلم الفساد فيه كالايتمام بأحدهما بل بهما في فرضين بل في الفرض الواحد أما إذا أعلم الفساد ولو لتوقف صحة الفعل على صحة فعل الآخر بطل المتوقف كتمام أحدهما بالآخر فإن كان التوقف من الجانبين كتكميل العدد بهما في الجمعة بطل الجميع ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ويتحقق في الذكر والأنثى بغيبوبة الحشفة أو مقدارها في القبل والدبر فيحصل ح وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وإن وجب الغسل ح بعد حصول شرط التكليف بل الأقوى تحقق الجنابة على الحي بالوطي للميت أو الموطوئية له أما وطي البهيمة فالأقوى عدم وجوب الغسل وأولى من ذلك الموطوئية لها لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا الأول وتحقق جنابة به الخنثى بوطي الذكر في دبرها أو قبلها مع وطيها هي للأنثى ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما المبحث الثاني فيما يتوقف عليه غسل الجنابة وهو عدة أمور أولها الطواف الواجب والصلاة واجبة كانت
(٤١)