ولو قصد الصبي والمجنون الذي يمكن منه ذلك مسافة فارتفع عذرهما في الأثناء قصر في وجه والأحوط الجمع ومبدء حساب المسافة في صغار البلدان ومتوسطاتها من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث تكون المحلة منها قدر البلاد المعتادة والأولى مع ذلك الجمع بين القصر والتمام خصوصا مع عدم انفصال المحال بعضها عن بعض والمدار على قصد قطع المسافة وإن حصل ذلك منه في أيام لم يتخلل بينها أحد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن اسم السفر عرفا كما لو قطع في كل يوم شيئا يسيرا مثلا للتنزه لا لصعوبة السير فإنه يتم ح والأحوط الجمع ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مثلا حتى قطع ثمانية أو أكثر لم يكن مسافرا أو إن لم يدخل في تردده محل الترخص وإن كان ذلك من نيته على الأصح بل الظاهر ذلك في كل تلفيق من الذهاب والإياب عدا الأربع فلو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك إلا بعد قصر وإن كان ذلك لإرادة التقصير على الأصح ولو سلك الأقرب وكان دون الأربعة لم يقصر فيه حتى لو كان من نيته الرجوع في الأبعد الذي هو مسافة والأحوط له الجمع حينئذ نعم يقصر متى شرع في الرجوع في الأبعد أما إذا لم تكن مسافة فلا يقصر لو رجع فيه أيضا وإن كان سبعة والأقرب فرسخا وقصد الرجوع فيه من أول الأمر والأحوط الجمع حينئذ ولو سلك مسافة مستديرة كان الذهاب فيها الوصول إلى القصد والعود الباقي سواء زاد على الأول أو نقص فيلحظ التلفيق ح بالنسبة إلى ذلك ولو فرض كون المقصد به يتحقق الرجوع إلى البلد لكونه منتهى الدائرة من الطرف الآخر كان الكل ذهابا في وجه قوي ولو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلا لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر بالضرب وكذا لو طلب دابة شردت أو غريما أو آبقا ولم يكن قاصدا في طلبه مسافة وإن قطع مسافات نعم يتعين عليه التقصير لو عين ولو في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع انتظاره وإن كان دونها أثم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر نعم لو اطمئن بحصولها قصر بخروجه عن محل الترخص ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كان التبعية لوجوب
(١٥٠)