وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان ظنا أو شكا فهو شك المسألة السابعة ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة من الأصل وإن كان الأقوى الاجتزاء بالإعادة عنها لو أثم بتركها على وجه يرتفع الخطاب بها ومن اشتغلت ذمته بركعتي الاحتياط مثلا فمات من حينه قبل فعلهما كان على الأولى قضاء الصلاة والأحوط الاتيان بهما أولا ثم إعادة الصلاة و كذا الأجزاء المنسية وأما سجدتا السهو فالأحوط قضاؤهما خاصة وأحوط منه إعادة الصلاة بعد ذلك المسألة الثامنة الأقوى أن صلاة الاحتياط ولو كان ركعة من قيام يلاحظ فيها الجزئية والاستقلال والقدر اللازم المشترك بين النفل والركعات الأخيرة من الفرض بالنسبة إلى البطلان بتخلل المنافي بينها وبين الصلاة كركعات الصلاة فضلا عن وقوعه فيها وأنه لا بد لها من نية وتكبيرة احرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط وركوع وسجود وتشهد وتسليم ولا قنوت فيها وإن كانت اثنتين فضلا عن الأذان والإقامة كما لا سورة فيها المسألة التاسعة قد عرفت أن الذي يقضى من أجزاء الصلاة السجود والتشهد وأبعاضه خصوصا الصلاة على النبي فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة فإنهما كالصلاة في الشرايط والموانع بل لا يجوز الفضل بينهما وبينها بالمنافي كالاجزاء في الصلاة أما الدعاء والذكر والفعل القليل وغير ذلك مما كان جايزا في أثنائها فالأقوى جوازه والأحوط تركه وكذا بين الصلاة وركعات الاحتياط نعم يؤخر جميع ما هو مستحب بعد الفراغ من التعقيب ونحوه عنهما ولو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا استأنف الصلاة من رأس والأحوط فعلهما قبل ذلك وكذا المنافي عمدا إذا تعمده أما إذا وقع سهوا فلا بأس وكذا الكلام في ركعات الاحتياط ولو فعل في الأثناء ما يوجب سجود السهود فالأقوى والأحوط فعله بعد الفراغ ولو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان واستيناف الصلاة و الأحوط فعل الاحتياط ثم الاستيناف ولو نسي سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلاة ولو نسي بعض أجزاء التشهد المنسي وأمكن التدارك فعله أما إذا لم يمكن كما إذا ذكره بعد تخلل
(١٣٢)