اشتراط دفع الحدث للصوم الثامن أنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك أيضا بل الأحوط والأقوى القضاء بحصوله من هذه الأفعال حتى النظر وغيره من وجوه الاستمتاع وإن لم يقصد ولا كان من عادته وإن جاز له ذلك نعم لو سبقه المني من دون ايجاب شئ مما يقتضيه منه لم يكن عليه شئ فإنه ح كالمحتلم في نهار الصوم والناسي التاسع الحقنة بالمايع على الأصح ولو لمرض ونحوه نعم لا بأس بالجامد مع أن الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط أيضا اجتناب صب الدواء في الإحليل وإن كان الأقوى الجواز بل الأقوى أنه لا بأس بجميع ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمايع من جميع منافذ البدن المعلومة مما لا يعد أكلا ولا شربا من غير فرق بين ما وصل منه بقصد الايصال وعدمه وبين معتاد الوصول بالوضع وعدمه نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر به إن كان مما يحصل به الغذاء أما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول فيه لسفله عن المعدة فوجهان أقويهما عدم الافطار ولا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحة كما لا بأس بوصول الرمح مثلا رطبا أو يابسا إليه بطعن مثلا من غيره بأمره أولا أو من نفسه على الأقوى العاشر تعمد القئ على الأصح دون ما كان منه بلا عمد والمدار على صدق مسماه ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه بالنهار فسد صومه مع انحصار اخراجه بذلك نعم لو لم ينحصر فيه صح الفصل الثالث في توابع هذا الفصل وفيه مباحث المبحث الأول ليس من المفطرات مص الخاتم ولا مضغ الطعام للصبي ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى إلى الحلق بل وإن تعدى إذا كان من غير قصد بل وإن كان ولكن عن نسيان من غير فرق في ذلك بين كون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا على الأصح وكذا لا بأس باستنقاع الرجل في الماء بل والامرأة وإن كان مكروها لها كبل الثوب ووضعه على الجسد بالنسبة إلى كل منهما بل يكره الذوق للشئ أيضا وأما السواك فلا بأس باليابس منه بل هو مستحب للصائم ودونه السواك بالعود الرطب بل الأولى له اختيار
(١٦٦)