ما ألقى فيه زبيب أو تمر من الماء الممتزج بغيرهما على وجه خرج عن اطلاقه قبل القائهما وأضعف من ذلك استخراج مائها بالدهن ونحوه من المايعات اشترك الجميع في أن الأحوط الاجتناب أكلا وشربا ومباشرة التاسع الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا يصنع حتى تحصيل فيه الغليان والقفزان فليس منه ح ما يستعمله الأطباء من ماء الشعير العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقضي كفره من قول أو فعل من غير فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصبي وغيرهم والأصح حصر النجاسات فيما عرفت وليس منها الثعب والأرنب والفارة و الوزغ والعقرب ولا المسوخات ولا ابن الزنا ولا المخالفون ولا عرق المجنب من حرام وإن كان الأحوط اجتناب الجميع أما الحديد فهو طاهر قطعا وإن استحب المسح بالماء منه عقيب التقليم والحلق المبحث الثاني في كيفية التنجيس بها لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما سواء في ذلك الميتة وغيرها على الأصح وكذا لا ينجس أيضا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر وحكم المتنجس بها ولو بوسائط حكمها في التنجيس على الأصح وينجس بملاقاتها على الوجه المزبور كل جسم لاقى شيئا منها سواء كان جامدا أو ما يعاعد النابع والكر وماء الغيث وتسري النجاسة في المائع إلى غير العالي المتصل بالملاقي إذا كان سائلا كما قدمناه سابقا بخلاف الجامد فإن النجاسة تختص بالملاقي وإن كان نديا إلا أن النجاسة فيه لا تسري من الجزء الذي لا قاها إلى الجزء الآخر وإن كان متصلا به إلا أنه قبل إن ينجس بخلاف ما يتصل به بعد النجاسة فإنه ينجس ح مع الرطوبة بل الظاهر ذلك أيضا في الأجسام ذات البلة المتخللة في أجزائها المتصلة بعضها مع بعض كالبطيخ والخيار أو غيره متصل بعضه مع بعض على وجه لا تنتقل أجزاؤه من مكان إلى آخر فإن الظاهر عدم السراية فيه أيضا بل الأقوى عدمها في كل ما لم يعلم ميعانه على وجه تسري النجاسة فيه فالمشكوك فيه
(٥٤)