وبالله وصلى الله على محمد وآله أو ذلك مع ابلال الصلاة باللهم صلى على محمد محمد أو يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو ذلك بعطف السلام بالواو نعم يجب بعد رفع الرأس منهما التشهد والتسليم على الأقوى والواجب من الأخير المخرج والأحوط السلام عليكم أما التشهد فالواجب منه الخفيف وهو الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد بل الأحوط الاقتصار على ذلك وإن كان الأقوى جواز غيره مما يجوز في الصلاة خصوصا المتعارف منه فيها الآن والله أعلم المقصد السادس في قضاء الصلاة وفيه مباحث المبحث الأول يجب فعل الفريضة اليومية عدا الجمعة خارج الوقت على كل من لم يفعلها فيه لعذر أو غيره إلا إذا كان عدم الفعل في مجموع الوقت لصغر أو جنون ولو من فعله على الأصح مطبقا كان أو أدوارا أو اغماء وإن كان من فعله أيضا على الأقوى نعم الأحوط قضاء آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو ليلة انفاق ليلا بل الأحوط قضاء جميع ما فإنه خصوصا إذا كان من فعله وخصوصا إذا كان على وجه المعصية أو حيض أو نفاس ولو من فعلهما أو كفرا صلى تعقبه اسلام أما المرتد فيجب عليه القضاء كما أنه يجب في الأصح على المخالف إذا استبصر ولم يكن قد أدى الصلاة على وفق مذهبه بل الأحوط له ذلك وإن أداها على وفق مذهبنا نعم إذا كان قد فعل على مقتضى مذهبه لمن يكن عليه قضاء على الأصح ولو استبصر ثم ضل ثم استبصر قضى ما فاته زمان ضلاله على الأقوى وإن فعل على مقتضى مذهبه أيضا ولو أسلم الكافر والوقت باق صلى وكذا المخالف إذا استبصر وإن كان قد أدى الفرض على وفق مذهبه كما أن الأقوى وجوب غسل النجاسة عليه إذا لم يكن قد غسلها على ما عندنا بل الأحوط والأقوى وجوب إعادة الوضوء والغسل للعبادات الجديدة وفاقد الطهورين يسقط عنه الأداء دون القضاء على الأصح وكذا يجب القضاء على شارب المسكر عصيانا بل الأحوط والأقوى ذلك وإن لم يكن عاصيا كما إذا شر به لضرورة أو اكراه أو للجهل به كما أنه يجب القضاء على المجنون والحايض والنفساء والمعنى عليه إذا حصل العذر بعد أن مضى من الوقت مقدار صلاة المختار بحسب حاله من الحضور والسفر
(١٣٥)