صح بل الظاهر تحقق مسمى الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء على وجه يجري الماء عليه فلا يحتاج إلى اخراجه منه ثم غمسه فيه على الأصح وهذا كلها من الترتيب الذي هو أفضل من الارتماس إلا أنه هو أيضا كيفية أخرى للغسل مجزية عن الترتيب وهو عبارة عن تغطية البدن بالماء فينبغي ح مقارنة النية للتغطية المزبورة ويكفي فيها استمرار القصد ولا يعتبر فيه اشتمال الماء على جميع بدنه بأن واحد حكمي على الأقوى كما لا تكفي فيه الدفعة العرفية نعم يكفي فيه انغسال جميع البدن في تلك التغطية ولو على التعاقب خامسها اطلاق الماء وطهارته و إباحته وأباحت المكان والمصب والآنية والمباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على نحو ما سمعته في الوضوء في ذلك كله وكذا طهارة المحل الذي يريد اجزاء ماء الغسل عليه فلو فرض نجاسته طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل وفي الاجتزاء بغسل واحد لهما وجه قوي خصوصا في الارتماس بماء كثير لكن الأحوط خلافه وأحوط من ذلك إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل وقد تقدم في الوضوء حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة تقية كانت أو غيها وحكم الشك والنسيان وغيرهما فإن الغسل كالوضوء في ذلك كله نعم يفترق عنه في خصوص مسألة الشك قبل الفراغ في شئ من أجزائه وقد دخل في آخر فإنك قد عرفت وجوب التدارك عليه في الوضوء ما لم يفرغ بخلافه هنا فإنه لا يلتفت إلى شئ مما شك فيه بعد الدخول في آخر على الأصح فلا يلتفت إلى الرأس بعد الدخول في الجانب الأيمن ولا إلى الأيمن بعد الدخول في الأيسر والأحوط المساواة وفي خصوص مسألة الموالاة فإنها بجميع معانيها غير واجبة في الغسل نعم قد تجب بالنذر ولضيق الوقت ونحو ذلك مما لا مدخلية له في صحة الغسل لكن الأولى مراعاتها بمعنى المتابعة المبحث الخامس في سننه مضافا إلى ما عرفته في أثناء ما تقدم يستحب غسل اليدين أمامه من المرفقين ثلاثا ويجوز تقديم النية عنده لكن الأحوط تجديدها مع ذلك عند غسل أول جزء من الرأس ثم المضمضة والاستنشاق ثلاثا وامرار اليد على ما تناله من الجسد وخصوصا في الترتيب بل ينبغي الاستطهار في ذلك وتخليل ما لعله
(٤٤)