فرق بين كونه لقرض كالحك ونحوه وبدونه ومنها رفع الرأس من السجدة الأولى معتد لا مطمئنا كما سمعته في رفع الرأس من الركوع أيضا ومنها أين ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا قدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها فإنه لا بأس به ح في الرفع والخفض فلو كان أزيد من ذلك لم تصح الصلاة حتى في الأخير على الأقوى ولا فرق بين الانحدار والتسنم في ذلك على الأصح ما أن الأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ح ارتفاع مكانها وانخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه ولو وضع جبهته على الممنوع من المرتفع عمدا أو سهوا جاز له رقعها ولا يجب عليه الجر على الأصح أما إذا وضعه على الممتنع لغير ذلك جبهته جرا ولا يرفعها بحيث تحصل زيادة سجدة كما إذا طلب الأفضل لاستواء ونحوه أو كان يصعب عليه تمكين الجبهة منه لخشونة أو غير ذلك أما إذا لم يمكن إلا الرفع المستلزم لزيادة سجدة فالأحوط اتمام صلاته ثم استينافها من رأس المبحث الثاني من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه باعتماد محافظا على ما عرفت وجوبه من الذكر والطمأنينة ونحوهما حتى وضع باقي المساجد في محالها وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أو ما إليه بالرأس فإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من سجود الجبهة عليه بل الأحوط له وضع ما يتمكن منه من المساجد في محله أيضا وإن كان الأقوى عدم وجوبه وكذا الكلام في المضطجع والمستلقي ومن حصل فيه علة في جبهته فإن لم يستغرقها وأمكن سجوده على ما يحصل به الواجب منها وجب ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض فإن تعذر سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب بينهما على الأصح فإن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء ولو بأن يحفر حفيرة أيضا إذا فرض نقصان انحنائه بما يزيد على اللبنة بل الأولى له ح استقرار رأسه على حواشيها وإن لم يماس شئ من جبهته أو غيرها شيئا منها فإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومى كما عرفته سابقا فإن لم يتمكن منه اكتفى بالاخطار بالبال والأحوط الإشارة
(١١٠)