هو الأصح من جواز الشرط فيه مطلقا إن عاما فعام وإن خاصا فخاص ولا يختص الجواز بالعارض الذي ينقطع معه الاعتكاف أو الأعم منه ومن غيره من العوارض نعم ليس له اشتراط الجماع ونحوه من منافياته فيه بل يصح الشرط المزبور في النذر أيضا على الأصح فإن نذر ح كذلك وقد اعتكف مشترطا بذلك كان له على مقتضى ما شرط من غير فرق بين المعين وغيره والمتتابع وغيره ولا قضاء ح عليه ولا إعادة بخلاف ما لو كان الشرط في الاعتكاف دون النذر فإنه يجري فيه ح ما سمعته في المندوب ما لم يكن المنذور عليه أياما معينة فإن الشرط فيه ح كما إذا لم يشترط والأحوط ذكر الاشتراط في الاعتكاف المنذور مشروطا وإن كان الاكتفاء بالشرط في النذر مع قصد ايقاعه وفاء عنه لا يخلو من وجه ويعتبر في شرط الاعتكاف مقارنته لعقد النية فلا أثر للمتقدم والمتأخر المنفصل وإن كان قبل الدخول في الثالث على الأقوى ولو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط في وجه موافق للاحتياط ولا يجوز التعليق في الاعتكاف فمن علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا نحو إن كان راجحا أو كان المحل مسجد أو شبه ذلك ولا يصح اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف آخر والله العالم المبحث الثالث في أحكامه يحرم على المعتكف أمور منها مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس والتقبيل بشهوة بل هي مبطلة له على الأصح كغيرها من المنافيات التي ستسمعها بل الأحوط اجتناب الجماع ولو في غير الفرجين بغير انزاله والنضر بشهوة وإن كان الأقوى خلافه وحكم المرأة المعتكفة في ذلك حكم الرجل فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها بل يقوى البطلان بالجماع مطلقا من غير فرق بين الذكر والأنثى وغيرهما كالدابة بل الأحوط تعميم اللمس والتقبيل بشهوة للذكر والمرأة كما أن الأحوط استيناف الاعتكاف بالجماع سهوا بخلاف اللمس والتقبيل ومنها شم الطيب متلذذا به ففاقد حاسة الشم خارج ومنها استدعاء المني في قول موافق للاحتياط ومنها البيع والشراء وإن كان الأقوى صحتهما لو وقعا بل الأحوط اجتناب كل ما يقتضي الاشتغال في
(١٨٩)