الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام على الأصح بل يقوى الحاق باقي الأنبياء والأوصياء كما يقوى عدم الفرق فيه بين كونه في الدنيا والدين وبين الفتوى وغيرها بعد تحقق اسم الأخبار وبين الرجوع عن الكذب إلى الصدق فورا وعدمه وبين الاسناد وغيره والتوبة وعدمها و الجهل بالحكم وعدمه وبين اللغة العربية وغيرها بل وبين الإشارة الكناية أو الكتابة ونحوهما من الأفعال التي يراد منها الاخبار في وجه قوي فلو سئله سائل هل قال النبي (ص) (ع) كذا فأشار نعم في مقام لا أولا في مقام نعم ترتب الفساد كما أنه لا فرق في الكذب بالقول بين الصريح وغيره فلو أخبر صادقا عن النبي (ص) ثم قال ما أخبرت به عنه كذب أو أخبر بالليل عنه مثلا كاذبا ثم قال بالنهار ما أخبرت به البارحة صدق فسد نعم لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا أو الصدق فبان كذبا أو ناسيا للصوم أو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحدا وموجها إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد بل لو نقله تقية فكذلك على الظاهر الخامس رمس الرامس في الماء ولو مع خروج البدن كله دفعة أو تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حينا نعم لو غمسه على التعاقب وإن استغرقه لا بأس والمراد بالرأس مجموع ما فوق الرقبة لا خصوص المنافذ على الأصح وإن كان هو الأحوط لكن لا يقدح خروج الشعر ونحوه مما لا ينافي الصدق ولا بأس بالإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء بل لا بأس برمس جميعه في غير الماء من المايعات ولو ماء مضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في المضاف كما لا بأس به كذلك إذا وضع على رأسه ما يمنع وصول الماء إليه ولو لطوخا على اشكال في الأخير أحوطه الاجتناب ولو شك في التمام بنى على الصحة وخبر العدل فضلا عن العدلين يقوم مقام العلم على الأقوى وذو الرأسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن أحدهما زايدا فيكون المدار على الأصلي والأحوط الاجتناب خصوصا مع عدم تميز الأصلي منهما ولا بأس بما كان منه عنه نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه في الماء بتخييل عدم تسبيبه ذلك ولو ارتمس الصائم مغتسلا بطل صومه وغسله إذا كان القصد الغسل بأول مسمى الارتماس وكان الصوم معينا
(١٦٣)