سنة وكفارة لسبعين سنة واستغفر له كل شئ بين السماء والأرض ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء كما وكيفا وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم يوم العيد فإنه كفارة تسعين سنته ويعدل صوم للسنة ومنها يوم المباهلة بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين هو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها كل خميس وجمعة ومنها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز ومنها أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه ومنها التاسع والعشرون من ذي القعدة ومنها صوم ستة بعد عيد الفطر والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها العيد ومنها يوم النصف من جمادى الأولى إلى غير ذلك المبحث الثالث في المكروه يكره صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا يكره صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف أن يكون يوم العيد ويكره أيضا صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه على الأصح بل وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه ح بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضا وكذا صوم الولد من غير إذن والده على الأصح بل مع النهي ما لم يكن بذلك ايذاء له من حيث الشفقة لكن لا ريب في أن الأحوط عدم الصوم بل الأحوط عدمه مع عدم الإذن فضلا عن النهي كما أن الأحوط اجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا والله هو العالم ويستحب للصائم ندبا أو موسعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام بل الأقوى كراهة الصوم له ح من غير فرق بين من هيأ له طعما وغير وبين من شق عليه المخالفة وغير المبحث الرابع في المخطور يحرم صوم العيدين للقاتل في أشهر الحرم وغيره على الأصح وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الأصح ويوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان والصوم وفاء عن نذر المعصية وساكتا على معنى نية الصوم كذلك ولو في بعض اليوم لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنية فإنه جايز بل الأقوى عدم بطلان الصوم بضم الصمت عن الكلام إلى المفطرات ولو في ابتداء العمل وإن أثم بالتشريع ح إنما المفسد تشخيص الصوم به فأما الصوم عن الكلام خاصة
(١٨٣)