سقوطها بشهادة العدلين بل العدل الواحد على عدم الماء فيها فلو أخل بالضرب المزبور وتيمم بطل مع سعة الوقت وإن صادف عدم الماء وصح مع ضيقه وإن أثم بالترك ومنها الخوف ولو جنبا من اللص أو السبع أو الضباع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به لو أراد الوصول إليه ومنها خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة أو ما في حكمها كما عرفته فيما تقدم من غير فرق بين الخوف من حصوله والخوف من زيادته أو بطؤه و بين شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد وغيره بل لو خاف الشين الذي يعسر تحمله عادة تيمم والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة باستعمال الماء في البرد وربما يصل في بعض الأبدان والبلدان إلى تشتق الجلد وخروج الدم ومنها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ومنها حصول المنة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب لشرائه ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ومنها ضيق الوقت عن تحصيله وكذا عن استعماله ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل بنجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه فإن الظاهر تعين التيمم ح فلو خالف وتطهر بطل بل لا يبعد ذلك في ضيق الوقت عن استعماله إذا كان قد فعله الأمر به من حيث الصلاة أما إذا فعله بعنوان الكون على الطاهرة أو غيره من الغايات فلا يبعد الصحة كما أنه ينبغي القطع بها فيما لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها بل لا يبعد الصحة أيضا لو تحمل ألم البرد وتطهر إذا فرض عدم الضرر وأن المانع مجرد الألم وإن كان الأحوط خلافه والله أعلم هذا كله في غير صلاة الجنازة والنوم أما فيهما فالظاهر مشروعية التيمم مع التمكن من الماء نعم ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر بخلاف الأول وقد تقدم لك سابقا حكم التيمم للخروج عن المسجدين المبحث الثاني فيما يتمم به
(٤٨)