بل في كل صوم معين بل أصل أو بالعارض وإن كان الأحوط خلافه بل الأحوط نية الإقامة مثلا مع امكانها إذا كان عليه صوم مضيق وهو في سفر مثلا وإن كان الأقوى عدم الوجوب نعم الأفضل له الإقامة في شهر رمضان إلا في حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله بل الظاهر الكراهة إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو آخر يخاف هلاكه وعلى كل حال فلا يصح من الحايض والنفساء وإن وجب عليهما القضاء الفصل الرابع شروط القضاء الذي يجب مع حصولها وينتفى بانتفاء أحدها البلوغ والعقل والاسلام فلا قضاء على غير البالغ إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه حتى لو كان بلوغه قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا لو الترابية بل لو قارن بلوغه طلوع الفجر وجب الصوم في الأقوى ولو شك في التقدم والتأخر بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما ولو جهل وجب أيضا في الأحوط والأقوى وكذا الكلام في المجنون من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على جهة الحرمة وعدمها وكذا لا قضاء على المغمى عليه من غير فرق بين ما نوى صومه قبل الاغماء وعدمه ولا بينما علم افضائه إلى الاغماء في النهار وعدمه ولا بين ما عولج بالمفطر وعدمه ولا قضاء على من أسلم عن كفر بل لو أسلم في أثناء اليوم لم يجب عليه صومه ولا قضاؤه على الأصح من غير فرق بين ما قبل الزوال وعدمه نعم يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه قبل فجره ولو بلحظة ولم يصمه كما يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو ملة والظاهر مساواة حكم المخالف لما سمعته منا في قضاء الصلاة ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ويدخل فيه النائم و الغافل اللذان لم يصدر منهما النية في محلها بل والسكران من غير فرق بين المحرم والمحلل للتدواي ونحوه والشيخ الكبير والشيخة كذلك وذو العطاش الذين يشق عليهم الصوم وإن وجب عليهم الافطار على الأصح إلا أن الأقوى وجوب القضاء عليهم مع ذلك إذا تمكنوا بل الأصح وجوب الصدقة عليهم عن كل يوم بمد من طعام مع القضاء بل الأحوط مدان والأولى كونهما من حنطة من غير في العطاش بين كونه مرجو الزوال أو لا كما أنه يجب القضاء والفدية بالمقدار المزبور
(١٧٦)