حتى بالنسبة للاجزاء عن التيمم للأصغر لو كان معها جنابة فنواها خاصة أو نوى الجميع ولو وجد الماء قبل التلبس بالفريضة انتقض تيممه ولو كان في أثنائها مضى ما لم يكن قبل الركوع وإلا انتقض و إن كان الأحوط له مع السعة الاتمام ثم الإعادة أما النافلة فالأقوى انتقاضه بالوجدان في أثناءها مطلقا وكذا الطواف واجبه ومندوبه وتيمم الميت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صلى عليه بل الأقوى إعادة الصلاة على بعد الغسل والله أعلم وأما الخاتمة ففيها مباحث المبحث الأول في النجاسات وهي عشرة الأول والثاني البول والخرء من الحيوان غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلال والموطوء إذا كان له نفس سائله بخلاف المأكول وغير ذي النفس السائلة فإنهما منهما طاهران من غير فرق في ذلك بين الطير وغيره وبين الخشاف وغيره و الدجاج وغيره والرضيع وغيره والخيل والبغال والحمير وغيرها على الأصح الثالث المني من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم دون ذي النفس فإن منيه طاهر الرابع ميتة ما تحله الحياة من ذي النفس من الحيوان وما يقطع من جسده حيا من الأجزاء التي تحلها الحياة عدا ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب نحوه والمتصل بما ينفصل من شعره في أيام الصيف وما ينفصل من شعره في أيام الصيف وما ينفصل بالجك ونحوه من بعض الأبدان ونحو ذلك والافارة المسك المنفصلة من الظبي الحي على الأقوى أما الميت ففيه اشكال أحوط الاجتناب ولكن ما فيها من المسك طاهر وإن أصابته الرطوبة بعد الانفصال أما ما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش فإنه طاهر وكذا البيض الذي قد اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم بل وغيره على الأصح والإنفحة وهي على الأقوى كرش الحمل والجدي قبل الأكل نعم يغسلان مما لاقاهما من رطوبات الميتة وكذا اللبن طاهر أيضا ولا ينجس بمحله ولا بمحل خروجه بل الظاهر عدم الفرق فيه بين أن يكون من مالول اللحم وغيره وإن كان الأحوط اجتناب الأخير هذا كله في طاهر العين من الحيوان حال الحياة أما نجس العين كالكافر وأخويه الكلب والخنزير فلا يستثنى منه حيا
(٥٢)