القربة المطلقة وكان الترديد في الشئ نفسه لا في نيته فالأقوى الصحة وإن كان الأحوط خلافه أيضا ولو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر ولم يكن قد تناول مفطرا جدد النية ما بينه وبين الزوال واجتزء به وإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وجوبا قضاه بعد ذلك والأحوط له تجديد النية مع ذلك ولو نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد على الأقوى المبحث الرابع كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه فلو نوى القطع بمعنى أنه انشاء رفع اليد عما تلبس به مع الصوم ولو لزعم الاختلال ثم بان عدمه بطل بخلاف ما لو عزم على انشاء ذلك فيما يأتي أو نوى القاطع فإن الأقوى الصحة معهما وإن كان الأحوط خلافه وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردد في الأثناء كما ينافي ذلك ابتداء النية نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن سئل وليس في الصوم عدول مطلقا على الأصح من غير فرق بين كونه من فرض إلى فرض آخر أو نفل كذلك أو من أحدهما إلى الآخر والله هو العالم الفصل الثاني فيما يمسك عنه وهو أمور الأول والثاني الأكل والشرب للمعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار الثالث الجماع للذكر والأنثى والبهيمة على الأقوى قبلا أو دبرا على الأصح حيا أو ميتا على الأظهر صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوء ويفسد صوم الخنثى بوطي الذكر لها دبرا كالواطي لها وبوطئها للمرأة مع وصي الذكر إياها من قبلها دون المرأة و الذكر ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى فلا بطلان كما لا بطلان بمطلق الجماع مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار وبالايلاج في غير الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من أسبع وغير ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه بل وكذا العكس على الأقوى ولو ارتفع القهر أو النسيان فنزعه من حينه فلا بأس بخلاف ما لو تراخى ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا فلو دخل فجملته ملتويا ولم يبلغ الحد فلا فساد وإن كان لو انتشر بلغ الحد كما لا فساد مع الشك في الأصل أو في غيبة الحشفة والله العالم الرابع تعمد
(١٦٢)