خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما قبل العاشر بل يجوز الاقتصار على الأخير منهما وأن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه إلا في الرفع من الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده ويستحب فيها التطويل خصوصا كسوف الشمس وقراءة السور الطوال كيس والروم والكهف ونحوها واكمال السورة في كل قيام والمساواة تقريبا بين القراءة وكل من القنوت والركوع والسجود في التطويل والجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى كسوف الشمس على الأصح وكونها في المساجد بل في رحبها المبحث الخامس صلاة الآيات بعد حصول سببها واجبة على كل مكلف حرا وعبد حاضرا ومسافرا أعمى أو بصير رجل أو امرأة إلا الحايض والنفساء فإنه لا يجب عليهما ذات الوقت منها أداء ولا قضاء أما غيرها فالأحوط لهما فعلها بعد الطهارة وإن كان الأقوى عدم الوجوب والله أعلم المقصد الخامس في حكم الخلل وفيه مباحث المبحث الأول قد عرفت ما يتعلق بالشرائط منه وأن من أخل بالطهارة من الحدث منها فيها بطلت صلاته مع العلم والجهل والعمد والسهو بخلاف الطهارة من الخبث فإنك قد عرفت تفصيل الحال فيها كما عرفته في غيره من الشرايط أما ما يتعلق بالصلاة منه فقد عرفت أيضا أن كل من أخل بشئ من واجباتها عمدا بطلت صلاته ولو حركة من قرائتها وإذا كارها الواجبة مع العلم بالحكم وبدونه وكذا من زاد فيها جزءا في ابتداء النية بل وفي الأثناء من غير فرق بين القول والفعل في ذلك ولا بين الموافق لأجزائها والمخالف بل الأقوى البطلان لو زاد فيها كذلك بعنوان الندب كما لو سجد سجدة فيها أو قنت في جميع ركعاتها أو تشهد كذلك نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة وكذا غير المبطل ولا مستلزمه من الفعل القليل الذي عرفته فيما سبق كما أنه لا بأس بزيادة غير الركن ونقصانه فيها سهوا وإن خرج عن المحل بخلاف الركن فإن زيادته في غير الجماعة ونقصه حتى يخرج عن المحل يبطل نعم يتدارك الناقص إن ذكره في محله ويعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه بعده كمن نسي القراءة أو الذكر وبعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما
(١٢٦)