والأمر في ذلك كله سهل عندنا لأن الحق جواز التطوع مطلقا في وقت الفريضة ما لم يتضيق من غير فرق بين الفائتة والحاضرة وبين القضاء للنفس أو الغير وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الحاضرة نعم لو أوجب التطوع عليه بسبب من الأسباب كالنذر ونحوه خلص من الاشكال عن أصله ولكن ينبغي الاطلاق في النذر وإن كان وقع منه في وقت الفريضة أما لو قيده في وقتها فاشكال أقواه عدم الجواز بناء على الحرمة المبحث الثالث في الأحكام إذا حصل للمكلف أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وقد مضى من الوقت مقدار فعل تمام صلاة المختار له بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر وغيرهما وجب عليه القضاء وإلا لم يجب عليه على الأصح من وغير فرق بين التمكن من الأكثر وعدمه وبين التمكن من الطهارة خاصة دون باقي الشرائط وعدمه ولو ارتفع العذر وقد أدرك مقدار ركعة كذلك وجب ويكون مؤديا لا قاضيا ولا ملفقا وإلا لم يجب على الأقوى من غير فرق بين الفرائض ولا بين الطهارة وغيرها من الشرائط والمراد بالركعة في كل مقام علق الحكم عليها القيام المشتمل على القراءة والركوع والسجود كملا فتنتهي ح برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح ويعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت في الدخول بالصلاة والأقوى الاكتفاء بالبينة بل وخبر العدل لكن الأحوط خلافهما ولا يكفي الأذان وإن كان من عدل عارف ولا غيره من الأمارات نعم يكفي الظن من أينما حصل الذي العذر بعمى أو حبس أو نحوهما وفي العيم ونحوه مع أن الأفضل والأحوط التأخير حتى يعلم ولو انكشف له الخطأ حتى بان له سبق الصلاة تماما على الوقت استأنف وإن كان قد انكشف له الخطأ وقد دخل عليه الوقت الذي تصح فيه الصلاة المتلبس بها وهو في أثنائها ولو التسليم لم يعد على الأقوى والشك في الدخول بل والظن به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف ومتعمد التقديم ولو لجهل بالحكم يستأنف على كل حال وكذلك الناسي والظان بدخول الوقت مع عدم اعتبار ظنه أما لو كان قاطعا كالمعذور بظنه في التفصيل السابق ولو دخل في الصلاة غافلا عن المراعاة ولم يتفطن إلى الفراغ وقد صادف تمام فعله الوقت صحت صلاته على الأقوى والأحوط الإعادة وكذلك الجاهل بالحكم
(٧١)